-

كم زكاة الذهب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزكاة

تعتبر الزكاة ركناً من أركان العقيدة الإسلامية الخمس، وتعتبر من الفروض الواجبة على الإنسان المسلم البالغ والذي تنطبق عليه شروط إخراجها، وقد ورد ذكرها في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [البقرة: 177]، ويدلّ مفهوم الزكاة لغةً على النمو والزيادة في الأشياء، وأما اصطلاحاً فهي نصيب الفرد الفقير من مال المسلم الغني.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

  • الأموال التجارية؛ وهي التي تستخدم في التعاملات التجارية.
  • الأوراق النقدية.
  • حصاد المزروعات والثمار، والتي تنمو نتيجةً لزراعتها من قبل الإنسان، وتستخدم للبيع والتجارة، ولا تجب الزكاة في المحاصيل التي تنمو من تلقاء نفسها.
  • المجوهرات من الذهب والفضة.
  • الأنعام كالأغنام، والخيل، والإبل في حالة بلوغها النصاب المقدر.

شروط وجوب الزكاة

  • الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على غير المسلم، ولا تقبل منه في حال إخراجها.
  • الحرية، أي أن يكون الإنسان حراً ليس عبداً أو مملوكاً لأحد، وتعتبر ظاهرة العبودية إحدى الظواهر التي انتشرت قبل مجيء الإسلام.
  • أن يدخل المال ضمن الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وأن يبلغ هذا المال النصاب الشرعي المحدد.
  • الحرية المالية، أي أن يكون الإنسان حراً في استخدام أمواله بشكلٍ كامل، ويملكه ملكاً كاملاً، وأن لا يكون المال لشخصٍ آخر أو دين.
  • مرور حولٍ كاملٍ على الاحتفاظ بالأموال.

زكاة الذهب

يعتبر الذهب من المعادن الثمينة، والذي يستخدمه في العديد من المجالات الحياتية، منها: التجارة والصناعة واستخدامه كزينة وحلي، وتجب الزكاة في الذهب بمقدارٍ محددٍ كغيره من الأموال عند بلوغ النصاب الشرعي، أي عند وصول الذهب إلى 85غراماً، وفي هذه الحالة تبلغ النسبة الشرعية للزكاة 2.5% من الكمية الكلية للذهب. ولا يجب إخراج زكاة الذهب في حالة استخدامه من قبل المرأة بغرض الزينة.

يُمكن حساب القيمة المطلوبة لزكاة الذهب عن طريق المعادلة الرياضية الآتية: (وزن الذهب×نوع عيار الذهب×2.5%×سعر غرام الذهب المحدد دولياً في وقت إخراج الزكاة) كالآتي: في حالة امتلاك 150غراماً من الذهب عيار 24، وكان سعر الغرام الواحد 15 ديناراً؛ يجب ضرب وزن الذهب 150 غرام ×نوع عياره 24×نسبة الزكاة وهي 2.5%×سعر الغرام الواحد وهو 15 ديناراً. والمعادلة كالآتي: (150×24×2.5%×15=1350 دينار).