كم تبلغ زكاة المال
الزكاة
لزكاة في اللغة: النماء والزيادة والبركة، وهي في الشرع: حصّة يستحقها الفقير من مال الغنيّ بشروط معينة، وتعدّ الزّكاة من أهمّ العبادات التي يؤديها المسلم، فهي الرّكن الثّالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، أمرنا الله تعالى بتأديتها في وقتها وبالطريقة المحددة في الكتاب والسنة، فلا يجب أن نغيرها أو نزيد عليها، وللأسف فإنّ عدداً من النّاس اليوم لا يعطون هذه الفريضة حقّها ويتجاهلونها، ولا يسعون إلى تأديتها، وهناك عددٌ من الناس لا يعرفون الطريقة الواجبة لتأدية الزّكاة، وفي هذا المقال سنشرح كيف يمكن احتساب زكاة الأموال على اختلاف أشكالها.
حكم الزكاة ودلائل مشروعيتها
هي واجبة في الكتاب، والسّنة، وبإجماع العلماء، لذلك فإنّه على كل مسلم حرّ، وبلغ ماله النصاب، وقضى الحول عليه في غير المعشر، أن يؤدي زكاة ماله، فقد قال الله تعالى في كتابه: (وأقيموا الصلاة وَآَتُوا الزَّكَاةَ) {البقرة:43} ، والدليل في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجوب الزكاة حديثٌ رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب) {متفق عليه} .
زكاة المال
المقصود بالأموال هي كلّ ما يتم صناعته من معدن غير الذّهب والفضّة، والزكاة تكون واجبةً في المال الذي بلغ النصاب، ومضى عليه الحول، فنصاب معدن الذهب هو خمسة وثمانون جراماً، أمّا نصاب معدن الفضة فهو خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، أما إذا تحدثنا عن المال فإن العملة إذا بلغت النصاب فإنه يُخرَج منها ربع العشر أي 2.5%، والعملات المحليّة يكون نصابها بالرجوع إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا وصلت النصاب بأي منهما وجبت فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه فلا زكاة على صاحبها.
شروط الزكاة
يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لإخراج الزكاة، وهي:
- الإسلام، فالزكاة لا تُطلب من كافر
- الحرية، فلا تؤخذ الزكاة من العبد المملوك، لأنّ أمره ليس بيده
- امتلاك النصاب.
- استقرار الملك، أي أن يكون المال أو المتاع ملكاً لصاحبه وله حقّ التصرف فيه وليس فيه حقاً لأحد غيره.
- أن يحول عليه الحول، وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول).