كم نصيب الابن من الميراث طب 21 الشاملة

كم نصيب الابن من الميراث طب 21 الشاملة

الميراث

يَمتاز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة الخاصة بالتّوريث؛ فلم يجعل تقسيم الميراث بيد مالك المال حتّى يُورّثه لمن يشاء أو يحرم منه من يشاء، وكذلك لم يجعله بيد نبيّ أو ملك أو غيرهم؛ بل إنّ الله عز وجل نظَّم عمليّة التّوارث بنظامٍ شديد الدّقة، وهو يمتاز بخصائص لم ينلها أيّ نظامٍ إرثيٍّ آخر في أيّ ديانةٍ غير الإسلام، ومن عظيم العدالة الإلهية أن جعل توزيع الأنصبة في النظام الإرثيّ عائدٌ للمسؤوليّات الاجتماعيّة والماليّة التي تجب على كلِّ وريث، فأعطى الرجل ضعف ما أعطى المرأة إذا تساويا في الدرجة، كالأخ وأخته، أما إذا اختلفت الدرجة فقد كان أساس التوزيع قائماً على درجة قرابة الوارث من المورِّث؛ فالبنت تأخذ أضعاف ما يأخذه عمّها من تركة والدها المُتوفّى، بينما يَحجب الابن عمّه إذا تُوفّي والده فلا يرث من تركته شيئاً، وقد وضَّحت الآيات القرآنيّة مقادير الأنصبة في الإرث ومُستحقّي الإرث فرضاً وتعصيباً، أمّا نصيب الابن من الميراث فإن له أحوالاً بحسب حاله وظروف المُتوفّى من حيث عدد الأبناء.

معنى الإرث

يُمكن تعريف الإرث بأنّه ما يتركه المُتوفِّى لورثتهِ، من أملاك وأموال ومُدّخرات وعقارات. والميراث كذلك هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.[1]

نصيب الابن من الميراث

ذُكر فيما سبق أنّ الابن يرث من نصيب والده بعدّة أحوال، وذلك حسب من يشترك معه في إرث والده، وإن كان لوالده والدان يرثان مع أبنائه أم لا، مع أنَّ الابن من العصبات في جميع الحالات، ويُقصد بالتعصيب والعَصَبَة أنّه ليس له نصيبٌ مُحدّد كأصحاب الفروض، إنّما يأخذ نصيباً شائِعاً من تركة والده دون تحديد قدر ذلك النّصيب، فربما يكون ربع التّركة، أو نصفها، أو جميعها. يرجع تقدير حصَّة الابن لعدد الوَرضثة، وحالتهم، ودرجة قُربهم من المُتوفّى. بيان حالات ميراث الابن من تركة والده فيما يأتي:[2]

الرقم
اسم الوارث
عدد الأسهم
1
ورثة محمد
رأس المسألة 7 أسهم
2
زياد ابن
2
3
يزيد ابن
2
4
كفاية بنت
1
5
نهاية بنت
1
6
منتهى بنت
1
المتوفى الزوج
رأس المسألة 8
المتوفاة الزوجة
رأس المسألة 4
منال زوجة
1
محمد زوج
1
محمود ابن
7
محمود ابن
3
الوالدان على قيد الحياة
رأس المسألة 6
أحد الوالدين حي
رأس المسألة 6
أحمد والد
1
أحمد والد
1
فاطمه والدة
1
محمد ابن
5
محمد ابن
4
-
-

الميراث في القرآن الكريم

ورد ذكر أصحاب الفروض الذين لهم نصيبٌ مُحّددٌ، والعصبات الذين لهم نصيبٌ شائعٌ من تركة المُتوفّى في العديد من المواضع من كتاب الله، حيث لم يبقَ صاحب حقٍّ في الإرث والميراث إلا بيّنه كتاب الله عزّ وجل، ومن ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[4]

وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.[5]

بيّنت الآيتان السابقتان ميراث الزوج من تركة زوجته إذا لم يكن لها ولدٌ وهو نصف التركة، أمّا إن كان له ولدٌ فيكون نصيبه ربع التركة، أمّا الزّوجة فلها ربع تركة زوجها إن لم يكن لزوجها ولد حتى من غيرها من النساء، أمّا إن كان له ولدٌ فنصيبها ثمن التركة، كما بيَّنت الآيات أنّ نصيب الإخوة الذكور والإناث يتفاضلون في الميراث من أبيهم؛ فيأخذ الذّكر ضعف نصيب الأنثى، فإن لم يكن للميِّت وريثٌ ابنٌ ذكر وكان له بنت فتأخذ نصف تركته فرضاً، أمّا إن كانت الإناث أكثر من واحدة فيشتركن في ثُلثَيّ تركة والِدهنّ، والوالدان لهما سدس تركة ابنهما المُتوفّى إن كان له ولدٌ ذكر، فإن لم يكن له ولدٌ فتأخذ أمّه ثلث التركة ويأخذ أبوه السدس فرضاً، ثم يعود عليه الباقي تعصيباً.[2]

أركان الميراث

جعل الفقهاء للميراث مجموعة أركان لا بدّ من توافرها في حالة الوفاة، وهي كما يأتي:[6]

أسباب الميراث

يُستحقُّ الميراث ويَثبت للوارث بعدّة طرق، منها ما يأتي:

المراجع

  1. ↑ الشيخ نظام وجماعة، الفتاوى الهندية، .: دار إحياء التراث، صفحة 447، جزء 6.
  2. ^ أ ب علاء الدين رحال، عبد الناصر أبو البصل (2005)، الواضح في الميراث (الطبعة الأولى)، عمان - الأردن: دار الجوهرة ، صفحة 91-100. بتصرّف.
  3. ↑ سورة النساء، آية: 11.
  4. ↑ سورة النساء، آية: 12.
  5. ↑ سورة النساء، آية: 11.
  6. ↑ محمود البخيت (2010-1431)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن-عمان: دار الثقافة، صفحة 23.
  7. ↑ محمد بن نصر المروزي ( 1420هـ - 2000م)، اختلاف العلماء (الطبعة الأولى)، الرياض: أضواء السلف، صفحة 243.
  8. ↑ ابن المنذر (1425هـ- 2004مـ)، الإجماع (الطبعة الولى)، .: دار المسلم للنشر والتوزيع، صفحة 69.
  9. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7706، جزء 10.