-

كم نصاب زكاة الغنم

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

زكاة الغنم

أَوجبَ الله سبحانه وتعالى الزكاةَ في بَهيمةِ الأَنعام، ومن ضِمنها الغنم؛ ففي الحديث الصحيح عن أَنسٍ أنّ أبا بكرٍ كَتب له: "هذه فريضة الصَّدقةَ التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله..." إلى أنْ قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة...".

نِصاب زكاة الغنم

  • إذا كان عدد الغنم أقل من أربعين؛ فلا تجب فيها الزَّكاة.
  • تَجب الزَّكاة في الغَنم سواءً كانت من الضَّأن أو الماعز إذا بَلَغ عددُها الأربعين؛ فتجب فيها شاةٌ واحدةٌ، وتكونُ من الضَّأن وقد بلغت من العُمر ستة أشهر، وتُسمى الجذع، أو من الماعز وأَتمّت سنةً كاملةً وتُسمى ثنيّ المعز.
  • إذا وَصل عدد الغَنم من الضّأن أو الماعز مِئةً وإحدى وعشرين؛ فتجب فيها شاتان اثنتان.
  • إذا امتلك المرء من الغنم مئتين وواحدةٌ؛ فتجب فيها ثلاث شياهٍ.
  • إذا زاد عدد الغنم المملوك عن مئتين وواحد؛ فهنا تكون الفريضة الواجبة استقرّت، وهي في كُلِّ مئةٍ شاةٌ واحدة أي لو امتلك شخصٌ ما ثلاثمئةٍ من الغنم، تجب عليه ثلاث شياه.

أحكام زكاة الغنم

  • لا تُؤخذ الشاة أو ثني الماعز الواجب إخراجها عن الأغنام المملوكة من الشياه الهرمة - كبيرة السِّن- ولا المَعيبَة- أَي بها عَيبٌ خَلقيٌّ- ويجب أنْ تَكون ممّا يجزأ في الأضحية؛ ويُستثنى من ذلك أنْ يكون جَميعُ الغنم هَرِمًا أو مَعيبًا.
  • الشاة أو الشياه المُعدّّة للزَّكاة عن الغنم يَجبُ ألّا تَكون حاملًا ولا ربيًّا- الرَّبي هي الشاة التي تُربّي وترضع ولدها-.
  • لا تُؤخذُ شاة الزَّكاة العزيزة على نفس صاحبها، والتي تعلَّق بها، ولكن تُؤخذ من خَير ما يَمتلك من الشِّياه الأُخرى.
  • تُستبعد الشاة المُعدَّة للأكل؛ فلا تُخرج للزَّكاة؛ لأنّ صاحبها يُطعمها لتصبحَ سَمينةً وصالحةً للذَّبح والأَكل.
  • إذا كان نِصابُ الغنم كُلُّه مريضٌ؛ فتؤخذ شاة النِّصاب من الغَنم المريض، وكذلك إذا بَلغ النِّصاب في غنمٍ كان كُلّه صغيراً؛ فتؤخذ شاة الزَّكاة من الصِّغار.
  • يجوز للمزكّي أنْ يُخرج للزَّكاة أفضَل ممّا وَجب عليه؛ فذلك مَدعاةٌ لزيادة الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى.
  • الماشية المُختلطة، أيّ بأنْ يكون مجموع الماشية مشتركًا بين شخصين فأكثر على نوعين:
  • خلطة الأعيان أَي إنَّ الماشية مشتركة ولا يَتَميزُ نَصيبُ أحدهما عن الآخر.
  • خلطةُ الأوصاف أيّ إنَّ لِكلّ واحدٍ نصيبٌ معروفٌ. فيصبح المالان مالًا واحدًا إذ تحققت الشروط التالية:
  • بلوغ النِّصاب من كلا الغنمين.
  • أن تتحقّق في مالكَي الماشية شروطُ وجوبِ الزكاة.
  • اشتراكُها في المبيتِ، ومكان الرَّعيّ، ومكان المحلب، والفحل.