-

كيفية حساب زكاة المال المدخر من الراتب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حساب زكاة المال المدّخر

سُئل الشيخ ابن عثيمين عن زكاة المال المدّخر من الراتب والذي قد حالَ عليه الحول فأجاب أنّ الزكاة تجب في هذا المال حتى لو لم يكن مدخراً بنية التجارة،[1] وقيمة الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية هي ربع العشر منها أي ما قيمته 2.5%، حيثُ يتم إخراج 25 ورقة نقدية عن كلّ ألف منها، كما يمكن حساب مقدار الزكاة عن طريق قسمة قيمة الأوراق النقدية التي بلغت النصاب على 40 والناتج هو قيمة الزكاة الواجبة.[2]

تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب والذي يقدر بقيمة 595 غراماً من الفضة وحالَ عليع الحول، وليسَت من شروط الزكاة بالمال أن يكون فائضاً عن الحاجة،[1] حيثُ رويَ عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنّه قال: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ).[3]

حساب زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في الذهب والفضة عندَما تبلغ النصاب، سواء كانت على شكل سبائك أم غيرها، ونصاب الذهب ما مقداره في الوزن 85 غراماً من الذهب الخالص، والفضة نصابها ما مقداره من الوزن 595 غراماً، ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هو ربع العشر أو 2.5% من القيمة.[4]

زكاة الأموال الربويّة

عند امتلاك رأس مال والحصول على فوائد ربوية عليه فإنّ رأس المال ملكية لصاحبه وتجب فيه الزكاة، أما الناتج من الفوائد البروية فهي غير مملوكة ومال حرام، والمال الحرام يتم التصدق به لكن لا زكاة فيه، والواجب إخراجه للفقراء والمساكين.[5]

المراجع

  1. ^ أ ب "زكاة المال المدخر في البنك"، www.islamqa.info، 14-10-2006، اطّلع عليه بتاريخ 22-11-2017. بتصرّف.
  2. ↑ "طريقة حساب زكاة الأموال النقدية"، www.islamqa.info، 7-9-2013، اطّلع عليه بتاريخ 22-11-2017. بتصرّف.
  3. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبو داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1573، صحيح.
  4. ↑ د. عبدالحسيب سند عطية، د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان (9-3-2014)، "زكاة الذهب والفضة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-11-2017. بتصرّف.
  5. ↑ "حكم زكاة الزيادة الربوية"، www.aliftaa.jo، 22-3-2016، اطّلع عليه بتاريخ 22-11-2017. بتصرّف.