-

كيف توزع لحم العقيقة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

العقيقة

العقيقة حقٌّ من حقوق الطِّفل على والده، وهي الذَّبيحة التي تُذبح عن الطِّفل تقرُّبًا لله سبحانه وتعالى؛ فهي سُنةٌ سنَّها الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد عقَّ عن الحسن والحسين، والصَّحابة كانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التَّابعون من بعدهم.

وقد توجّه بعض أهل العلم إلى وجوب العقيقة؛ فعن سمرة أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كُلّ غلامٍ مُرتهن بعقيقته"، والعقيقة على الصَّحيح أنَّها سُنّةٌ مؤكدّةٌ، وذبحها أفضل من الصَّدقة بثمنها؛ فهي شكرٌ لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، كما أنّ فيها تقرُّباً إلى الله سبحانه وتعالى، وصدقة على الفقراء والمساكين، وفداءً للمولود.

كيفيّة توزيع العقيقة

  • مقدار ما يُذبح عن المولود الذَّكر شاتان متقاربتان في السِّن والشَّبه، وعن المولودة الأنثى شاةٌ واحدةٌ؛ فعن أم كرزة قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاةٌ".
  • وقت ذبح العقيقة؛ يُفضّل أنْ يكون في اليوم السّابع من ولادة المولود، ولو ذبحها قبل أو بعد اليوم السّابع؛ جاز.
  • يجزئ في العقيقة ما يُجزئ في الأضحية؛ فيجب أنْ تكون الذّبيحة سليمةً خاليةً من العيب أو المرض، كاملةً في خلقتها، مناسبةً للذّبح من حيث السِّن والوزن.
  • تُوزّع العقيقة كتوزيع الأضحية أثلاثًا ثلاثةً؛ فيأكل ثُلث العقيقة ويُهدي الثُّلث الثّاني، ويتصدَّق بالثُّلث الثَّالث.

أحكام في العقيقة

  • لا يصِّح في العقيقة الشّراكة في الذَّبيحة؛ فلا تُجزئ فيها بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا أنْ تكون كاملةً؛ فالعقيقة فِديّةٌ عن النَّفس؛ فلا تقبل الشّراكة، والرَّسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك.
  • سبب الفرق بين الذَّكر والأنثى في مقدار ما يُذبح؛ أنّ النعمة بقدوم الولد أتمّ على الوالد، والفرحة والسُّرور بقدومه أكبر؛ فكان الشُّكر عليه أكثر.
  • يتزامن مع العقيقة على الوالد اختيار اسم المولود وهو الأفضل أنْ تكون العقيقة والاسم في اليوم السّابع، ويُسّن تحسين الاسم أي اختيار الاسم المناسب والابتعاد عن الأسماء التي فيها تصغيرٌ أو تحقيرٌ كالعاصي وكُليب ومُرّة وحَزَن، كما يجب تجنُّب الأسماء المُحرّمة؛ وهي كُلُّ اسمٍ معبّدٍ لغير الله كعبد شمسٍ، وعبد الكعبة وغيرها.
  • العقيقة كما شرح ابن القيم في سببها أنّها سببٌ في حُسن سجايا الطِّفل وأخلاقه، إنْ قام الوالد بالعقّ عنه.
  • إنْ لم يقم الوالد بالعقّ عن ولده؛ فيعقُّ عنه في أي وقت، وإنْ لم يقمْ بذلك فعلى الابن أو الابنة أنْ يعقّا عن نفسيّهما.
  • تُسمّى العقيقة أيضًا تميمة.
  • السِّن المجزئ في العقيقة أنْ يكون سنّ الماعز سنةٌ والضأن ستة أشهرٍ.