يمكن للمتيمم أن يتيمم بالحجر، وذلك بأن يضرب على الحجر بكفيه ضربة واحدة، يمسح بها وجهه، ثم كفيه، أما إذا كان الحجر صغيرًا فلا بأس عليه أن يقلبه في كفيه كقعطة الصابون، فيكون التقليب بمثابة الضرب عليه بالوجه، ويمسح وجهه ثم كفيه بعد التقليب.[1]
كما يجوز التيمم بالجدار إن كان مبنيًا من صعيد، حجرًا كان أم طينًا، أما إن كان مكسوًا بالخشب مثلًا أو نحوه فيجوز التيمم به فقط إن كان عليه تراب أو غبار، كون التراب من مادة الأرض، أما إذا كان خاليًا من التراب فلا يجوز التيمم عليه، لأنه ليس من الصعيد.[2]
يمكن التيمم بالفراش إذا كان فيه غبار، فإن لم يكن فلا يجوز لأنه ليس من الصعيد،[2]وقد ذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة إلى جواز التيمم بكل ما هو صاعد على وجه الأرض، كالتراب، والحصى، والرمل، وأيضًا بالخزف الذي صُنع من الطين الخالص، والثوب الذي يرتفع عنه الغبار إذا ضُرب، وهو ما جوّزه الإمام أبي حنيفة، ويجوز التيمم بالآنية التي صنعت من الطين أو الفخار، إلا أن تكون مطلية، فإنه لا يصح التيمم بها إلا أن يكون عليها غبار.[3]
التيمم لغةً هو القصد، أما اصطلاحًا فهو القصد إلى التراب أو الصعيد ومسح الوجه والكفين به، وذلك بنية استباحة المتيمم للصلاة ونحوها،[4]وحتى يتيمم المسلم عليه أولًا أن ينوي، ومحل النية القلب، ثم يأتي بالتسمية، كما يأتي بها للوضوء، والراجح في التسمية أنها سنّة، يضرب بعدها كلتا كفيه بالأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بها وجهه بكلتا يديه، ثم يمسح كفيه ببعضهما البعض، وهذه هي صفة التيمم كاملة.[5]