-

كيفية الإطعام عن الصيام

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

كيفيّة الإطعام عن الصيام

أباح الإسلام لبعض الأصناف من الناس الفطر في رمضان؛ كالمريض، والمُسافر، وبالمُقابل رتّب على فطرهم دفع الفدية أو الكفارة، وذلك حسب العذر الذي أفطر بسببه، ومن الأصناف الذين يترتب عليهم دفع الفدية؛ المريض الذي لا يُرجئ شفاؤه، وقد اختلف الفُقهاء في كيفيّة الإطعام، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوال، وهي:[1]

  • القول الأول: إطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ، ويكون الإطعام من قوت البلد؛ كالقمح، والطحين، ولا يجوز إخراج قيمة الطعام نقداً، وهو قول الجمهور، مع اختلافهم في مقدار الطعام؛ فذهب الشافعية والمالكية إلى أنّ مقدارها سبعمئة وخمسين غراماً تقريباً، في حين ذهب الحنفية إلى أنّها تقدّر بثلاث كيلوغرام تقريباً، وذهب الحنابلة إلى أنّ مقدارها كيلو ونصف غرام تقريباً.
  • القول الثاني: أجاز الجُمهور أن يصنع العاجز طعاماً عن الأيام التي أفطرها، ويدعو المساكين إليه لإطعامهم.
  • القول الثالث: أجاز الحنفية إخراج الفدية نقداً؛ وذلك بحسب حاجة المسكين.

الأعذار المُبيحة للفطر في الصيام

رخّص الله لأهل الأعذار الفطر في رمضان، ورتّب على كلّ واحدٍ منهم أحكاماً خاصةً به، منها:[2]

  • الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام؛ له أن يفطر، ويطعم مسكيناً عن كلّ يومٍ أفطره، ويسقط عنه الصيام؛ لعدم قُدرته عليه.
  • المريض؛ وله عدّة حالاتٍ؛ فإن كان المرض بسيطاً؛ كالزُكام، فلا يجوز له الفطر، وإن كان المريض يصعب عليه الصيام، ولكنّه لا يتضرر به، فيُكره الصيام له، ويجوز الفطر، وإن كان المريض يصعُب عليه الصيام، ويتضرّر به؛ فيحرُم عليه الصيام؛ لنهي الإسلام عن قتل الروح.
  • المُسافر؛ فيجوز له الفطر إن كان الفطر أرفق بحاله، ويُكره له الصيام إن كان شاقاً عليه.

مُفطرات الصيام

يفسد الصيام بسبب عدّة أمورٍ، منها: خروج دم الحيض والنفاس، والأكل والشُرب عمداً، وما في معناهما، والقيء عمداً، والجِماع، والحجامة، والاستمناء؛ ويقصد به إنزال المني باليد ونحوها.[3]

المراجع

  1. ↑ محمد رفيق مؤمن الشوبكي ( 29/6/2015 )، "فدية الإفطار للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-5-2019. بتصرّف.
  2. ↑ "من أحكام الصيام - من يجوز له الفطر في رمضان؟ "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "مفسدات الصيام"، islamqa.info، 17-11-2002، اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2019. بتصرّف.