أفتى العلماء بضرورة التخلص من الفوائد الربويّة المكتسبة عن طريق المصارف، وهذه الأموال ليس لها مالكٌ معيّنٌ، ومثلها الأموال المكتسبة من التجارة في الحرام، أو المتأتية من الغش والاحتيال، ويُتخلّص من أموال الربا بإنفاقها في وجوه الخير، مثل: المنافع العامّة للمسلمين التي يعود نفعها على جميع المسلمين دون تعيينٍ، ومثالها: بناء المدارس، وتعبيد الطرق، وإنشاء الجسور، وكذلك إنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز إنفاق هذه الأموال في بناء المساجد عند جماعةٍ من أهل العلم، لقوله -عليه السلام-: (إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ طيبٌ لا يقبلُ إلا طيباً)،[1][2] وأجاز بعض العلماء، ومنهم: الإمام العزالي، وابن عثيمين؛ صرف المال الحرام في وجوه الخير، ومنها: بناء المساجد، وإذا كانت أموال الربا لها صاحبٌ متعيّنٌ؛ وجب ردّها عليه، أو إلى وكيله، أو إلى ورثته إن كان ميتاً.[3]
تتحقّق التوبة من التعامل بالربا بالإقلاع عن المعاملات الربويّة التي يتعامل بها المسلم، والندم عليها، وإعادة الأموال إلى المُقرض إذا كانت موجودةً بعينها، وإن لم تكن موجودةً وصُرفت لشراء شيءٍ معيّنٍ؛ يتوجب ردّ مثلها إلى صاحبها، دون زيادةٍ، ويُستدل على ذلك بقول الله -تعالى-: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)،[4] أي لا بدّ من عدم ظلم المقترض بأخذ ما زاد عن رأس المال، كما على التائب أنّ يستمرّ في توبته، ويُكثر من الحسنات والطاعات والعبادات والقُربات.[5]
أجمع العلماء على اعتبار الربا من كبائر الذنوب والخطايا، وقد ثبتت حرمته في كتاب الله -تعالى-، وسنّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم-، وعدّ النبي الربا من السبع الموبقات، كما لعن آكله، ومُوكله، وشاهديه، وكاتبه، ومحلّله.[6]