-

كيفية أداء العمرة عن الغير

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

كيفيّة أداء العمرة عن الغير

إذا أراد المسلم أن يؤدّي عمرةً عن غيره من الناس فيكفيه لذلك أن ينوي العمرة عنه فقط، والنيّة محلّها القلب، فلا يشترط لصحّة العمرة عن الغير أن يذكر المسلم اسم من يريد الاعتمار أو الحجّ عنه، إلّا أنّ الأكمل والأفضل في ذلك أن يقول عند أوّل تلبيةٍ له للعمرة: "لبيّك اللهمّ عن فلانٍ"، فتكون عمرته عنه دون الحاجة لذكر اسمه، أو اسم أبيه، أو أمّه، فإذا نوى المسلم العمرة عن غيره وأحرم بناءً على ذلك كان عليه القيام بما تبقّى منها كالآتي:[1][2]

  • الطواف بالكعبة المشرّفة، حيث يبدأ المعتمر به باستقبال الحجر الأسود، مع التكبير، جاعلاً الكعبة إلى يساره، ثمّ يتمّ سبعة أشواطٍ من الطواف، ويردّد فيها ما شاء من الأدعية، والأذكار، وقراءة القرآن الكريم، فإذا انتهت الأشواط السبعة تقدّم باتّجاه مقام إبراهيم عليه السلام، ويصلّي خلفه ركعتين.
  • السعي بين الصفا والمروة، حيث يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينهيه بالمروة، إلى أن يُتمّ سبعة أشواطٍ، وله أن يردّد خلال السعي ما شاء من ذكرٍ، ودعاءٍ، وقراءةٍ للقرآن الكريم.
  • حلق الشعر أو تقصيره، والأفضل للرجل أن يحلق شعره كاملاً، أمّا المرأة فتُقصّر من شعرها بقدر أنملةٍ.

حكم أداء العمرة عن الأموات

يجوز للمسلم أن يعتمر أو يحجّ عن الميّت، بل إنّ ذلك من أفضل القُربات، كما أنّ الميّت ينتفع به انتفاعاً كبيراً، وإذا كان الميّت قد حجّ عن نفسه حجّة الفريضة، أو اعتمر عن نفسه العمرة المفروضة عليه؛ فالعمرة أو الحجّ عنه بعد موته من باب النافلة له، أمّا إن لم يكن قد أدّى الفريضة عن نفسه قبل موته؛ وحجّ أو اعتمر غيره من ابنٍ أو قريبٍ أو أخٍ له عنه؛ كان ذلك بمثابة الفريضة له، ويكون الثواب للميّت والفاعل معاً، فكلاهما يُؤجر بذلك الفعل.[3]

حكم أداء العمرة عن الأحياء

رُوي عن الإمام أحمد -رحمه الله- روايتان في حكم الاستنابة في أداء النافلة؛ حيث تقضي الأولى بعدم جواز استنابة أحدٍ في فعل النافلة، كمن ينيب أحداً في الحجّ أو الاعتمار نافلةً عنه، ويستوي في ذلك ما إن كان مريضاً عاجزاً أو صحيحاً قادراً؛ وذلك لأنّ الأصل المطلوب في العبادات أن يؤدّيها المسلم ببدنه، لينال فضل العبادة في إصلاح نفسه، وتذلّل قلبه وخضوعه لله تعالى، كما أنّ الاستنابة في النفل ممّا لم ترد السنّة به، وإنّما وردت السنّة في الاستنابة في الفرض فقط، فالأصل فيمن أدّى الفريضة في صحّته وقبل عجزه أن يصرف ماله على وجوهٍ أخرى غير استنابة الغير للتنفّل عنه بحجٍ أو عمرة، أمّا الرواية الثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله- فهي جواز الاستنابة في النفل للقادر وغير القادر، والصواب الرواية الأولى، فيظهر من ذلك أنّ الحجّ أو الاعتمار عن الحيّ القادر عليهما غير جائزٍ، أمّا بالنسبة للعاجز فيجوز الاعتمار والحجّ عنه في حال الفريضة، شريطة أن يكون المسلم قد اعتمر أو حجّ عن نفسه أوّلاً، وأن يكون فعله ذلك بإذن من يريد الحجّ أو الاعتمار عنه ثانياً.[4][5]

المراجع

  1. ↑ "لا يشترط ذكر اسم المنوب عنه في الحج والعمرة"، www.islamqa.info، 2007-7-23، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-5. بتصرّف.
  2. ↑ "صفة العمرة"، www.islamqa.info، 2003-1-24، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-31. بتصرّف.
  3. ↑ "الحج والعمرة عن الميت"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-5. بتصرّف.
  4. ↑ "هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟"، www.islamqa.info، 2005-9-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-5. بتصرّف.
  5. ↑ "شروط الاعتمار عن الغير إذا كان حيا"، www.islamweb.net، 2005-8-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-5. بتصرّف.