-

كيف تقضي الصلاوات الفائتة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

قضاء الصلوات الفائتة

قالَ تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)،[1] أي أنّ الصلاة ذات وقت محدد وعليه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها دون عذر، ولقضاء الصلاة إن فاتت حالتان هما:[2]

قضاء الصلاة الفائتة بعذر

من فاتته الصلاة بسبب عذر مثل عذر النوم أو عذر النسيان فعليه أن يؤدي الصلاة عندَما يزول العذر، ويصليها كما كان يصليها في وقتها الأصلي بلا أي زيادة أو نقصان في هيئتها أو صفتها، والقاعدة عندَ العلماء هي أنّ القضاء يحاكي الأداء،[2] قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ).[3]

قضاء الصلاة الفائتة بدون عذر

من فاتته الصلاة دون عذر شرعي فلم يؤدها وتركها حتّى يخرج وقتها، فقد ارتكبَ معصية من كبائر الذنوب، ففوات الصلاة بسبب العمل أو الدراسة أو نحوها لا يعتبر عذراً يبيح التأخير، ولا ينفع قضاؤها بعدَ فوات الوقت، وعلى المسلم في هذه الحالة أن يتوب لله تعالى ويعزم على المحافظة على الصلاة وأداءها في وقتها وعليه أن يكثر من أداء النوافل علها تجبر النقص الحاصل في الفرائض.[2]

حالات وجوب قضاء الصلاة من عدمه

يجب القضاء في حالات ويسقط في أخرى ومنها:[4]

  • النائم أو الناسي: يفرض عليه القضاء متى ما تذكر أو استيقظ.
  • المجنون: لا قضاء عليه سواء زاد زمن الجنون أم قل.
  • المغمى عليه: لا قضاء عليه سواء زاد زمن الإغماء أم قل.
  • السكران: يجب عليه القضاء إذا ما استيقظ من السكر.
  • المبنج: من زالَ عقله بسبب بنج أو دواء يجب عليه القضاء وإن طالت المدّة.

ترتيب الصلوات الفائتة

يجب ترتيب قضاء الصلوات الفائتة، فمن فاتته صلاة العصر والظهر يبدأ بقضاء الظهر ثُمّ العصر، ويسقط الترتيب بالنسيان والجهل والخوف من فوات وقت الصلاة الحاضرة والخوف من فوات صلاة الجماعة.[5]

المراجع

  1. ↑ سورة النساء، آية: 103.
  2. ^ أ ب ت "كيف يقضي الصلوات الفائتة ؟"، www.islamqa.info، 24-7-2003، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2017. بتصرّف.
  3. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 684 ، صحيح.
  4. ↑ "المَطلَبُ السادس: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2017. بتصرّف.
  5. ↑ "كيفية ترتيب الصلوات المقضية"، www.islamqa.info، 7-1-2004، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2017. بتصرّف.