قضاء المريض لصيام رمضان من المسائل التي أفتى الله بها في القرآن، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،[1]وللمرض حالتان إما أن يكون طارئًا أو مزمنًا، فإن كان طارئًا فعليه أن يقضيه قبل دخول رمضان التالي، وإن لم يفعل فأخره فعليه أن يقضي، وأن يطعم مسكيناً عن كل يوم أفطره، أما إن كان مرضًا مستمرًا فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وذلك يجزئ عن الصيام.[2]
على من أفطر في رمضان من أجل السفر أن يقضي ما أفطره فقط، وليس عليه كفارة، حيث رخّص الله تعالى له أن يفطر، ولكن إن تأخر عن القضاء حتى دخول رمضان التالي فإنّ عليه القضاء، وأن يطعم مسكيناً عن كل يوم أفطره، ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت أهل البلد، وتلك كفارة التأخير.[3]
على المرأة إن أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي ما عليها، وذلك بإجماع العلماء وإجماع المسلمين،[4]أما الحامل والمرضع فإنّ في حالتهما خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنّ عليهما الإطعام فقط، دون قضاء، وقد روي هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وقول آخر أنهما تقضيان فقط إن خافتا على أنفسهما، وعليهما القضاء والإطعام إن خافتا على ولديهما، وقول ثالث إنّ عليهما القضاء فقط، وهو مذهب أبي حنيفة.[5]
لا يشترط في قضاء رمضان أن يكون بعد انتهاء رمضان مباشرة، والأمر فيه سعة وهو على التراخي، أما المبادرة في قضائه فهي مستحبة، حيث لا يدري المرء متى ينتهي أجله، أو متى يحل عليه المرض، أمّا من مات قبل أن يقضي رمضان ولم يتمكن من ذلك لضيقٍ في الوقت، أو لعذرٍ شرعي، كالسفر، أو المرض، أو العجز ونحوها، فلا شيء عليه، أمّا من فرط في قضائه وهو قادر عليه، فيجب أن يُطعم مسكين لكل يوم.[6]