من فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان إلى أن خرج وقتها فلا إثم عليه، واختلف العلماء في وجوب القضاء على الفورية أم على التراخي، واختلفوا في تأخير القضاء عن زمن الإمكان، فقال الجمهور بأنّ عليه القضاء فوراً، وتأخيره القضاء عن زمن الإمكان يأثم عليه، وذهب الشافعيّة إلى جواز تأخير القضاء كونه واجبٌ على التراخي؛ لعدم تفريطه،[1] والقضاء على أقسامٍ ثلاثة؛ الأوّل: الصلاة التي تُقضى عند زوال العذر؛ كالصلوات الخمس، والوتر، والثاني: ما يُقضى عوضاً، حيث تُقضى صلاة الجمعة ظهراً، أمّا الثالث: هو ما يُقضى ذاته، ولكن في نفس الوقت من اليوم التالي؛ كصلاة العيد، فإن فاتت المسلم، فيمكن له أن يصلّيها في نظير وقتها في اليوم التالي.[2]
من ترك الصلاة عمداً فهو آثمٌ، وعليه قضاء ما تركه من الصلوات عند جمهور العلماء، مهما كان عدد ما تركه من الصلوات، وذهبت جماعةٌ أخرى من أهل العلم إلى عدم وجوب القضاء، وممّن قال بذلك: الحسن البصري، وابن رجب، وهو ما ذهب إليه ابن تيمية.[3]
يجب على من وقع منه ترك الصلاة تكاسلاً أن يجدّد إيمانه، وليس عليه قضاء الصلوات التي تركها في مذهب من يرى كفر من ترك الصلاة، ولكنّه يصلّيها على سبيل الاحتياط، ويجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل، ويندم على ذلك حتّى تتحقّق توبته، أمّا في مذهب الجمهور؛ فعليه قضاء ما فرّط من الصلوات إن كان عالماً بعدد الصلوات المتروكة، أمّا إن كان جاهلاً بعددها؛ فيقضي ما يظنّ أنّه بفعله تبرأ ذمّته،[4] وذهبت جماعةٌ من العلماء إلى القول بعدم لزوم قضاء ما فات من الصلوات، فالتوبة جابّةٌ لما قبلها من الذنوب والمعاصي.[5]