كيفية اغتسال المرأة من الحيض
كيفية الاغتسال من الحيض
إنّ للاغتسال من الحيض ركنين؛ أولهما: النية، وثانيهما: تعميم البدن جميعه بالماء، فإذا نوت المرأة الاغتسال من الحيض، ثمّ صبّت الماء على رأسها وسائر جسدها كان غسلها مجزئاً صحيحاً، ولها أيضاً أن تغتسل بالصورة الكاملة إن أرادت، حيث تكون بأن تنوي المرأة الاغتسال، وتغسل يديها قبل إدخالهما في إناء الماء، وتزيل بعدها ما علق على فرجها من أذىً من خلال الحيض، ثمّ تعيد غسل يدها بعد الفراغ من غسل فرجها، وتبدأ بالوضوء كما تتوضأ عادةً للصلاة، ويمكنها أن تؤخّر غسل رجليها إلى نهاية الغُسل إن أرادت، يلي ذلك غسلها لرأسها، ومن ثمّ إفاضة الماء على سائر جسدها، مع استحباب أن تبدأ بغسل شقّها الأيمن، ثمّ شقّها الأيسر، ويستحبّ لها أخيراً أن تتتبّع أثر دم الحيض بقطعةٍ مغمسةٍ بالطيب، أو المسك، أو ما شابهه.[1]
وقت وجوب الغسل من الحيض
يجب على المرأة أن تبادر إلى الاغتسال من الحيض إذا رأت إحدى علامتي الطهر منه، وهما: الجفاف، أو القَّصة البيضاء، فأمّا الجفاف؛ فضابطه أن تدخل المرأة قطنةً بيضاء في موضع الدم، فتخرج نقيةً دون أي أثر لدمٍ أو صفرةٍ أو كدرةٍ، أمّا القَّصة البيضاء؛ فهي ماءٌ أبيض اللون، تُعرف المرأة منه انقطاع دم حيضها، ويرى بعض العلماء جواز انتظار المرأة ليومٍ أو نصف يومٍ قبل أن تغتسل؛ إذا كانت علامة الطهر لديها الجفاف، وذلك حتى تتأكّد من انقطاع الدم، فمن عادته أن يسيل وينقطع، ورجّح هذا القول الإمام ابن قدامة والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله-.[2]
أحكام تتعلق بالحائض
تتعلق بالحائض مجموعةٌ من الأحكام الشرعية، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:[3]
- يحرم على الحائض أن تؤدّي الصلاة، سواءً كانت فرضاً أم نفلاً.
- يحرم على الحائض أن تصوم شيئاً من الأيام، سواءً كان صيامها فرضاً أم نفلاً كذلك.
- لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالكعبة المشرفة، لا طواف فريضةٍ ولا طواف نافلةٍ.
- لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكّن زوجها من جماعها، ولا يجوز له أن يفعل ذلك.
- يحرّم على الزوج أن يطلّق زوجته أثناء فترة حيضها.
المراجع
- ↑ أبو البراء محمد بن عبد المنعم آل عِلاوة (2014-1-5)، "الغسل من المحيض"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-26. بتصرّف.
- ↑ "حكم تأخير الغسل من الحيض للشك في انتهائه"، www.islamweb.net، 2016-10-13، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-26. بتصرّف.
- ↑ "أحكام الحيض"، www.islamqa.info، 2006-9-30، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-26. بتصرّف.