كيفية لبس الإحرام طب 21 الشاملة

كيفية لبس الإحرام طب 21 الشاملة

كيفية لبس الإحرام

على الرّجل المحرم أن يرتدي من الثّياب ما كان غير مخيط أو مفصّل للبدن، قال ابن عبد البر:" لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذّكور دون الإناث "، وأمّا الإزار فليس ممنوعاً على المحرم أن يقوم بارتدائه، وذلك سواءً أقام بشدّه بعقدة أو من خلال حزام، أو باستعمال المطاط.

قال الشيرازي في المهذّب:" ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأنّه فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه. وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التِّكَّة واتزر جاز، وإن اتزر وجعل فوقه تكة جاز. قال في الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنّه يصير كالمخيط "، ومعنى الحجزة:" أن يثني طرف الإزار ويخيطه بحيث يصير كموضع التكّة، وهذه الخياطة لا تضرّ، لأنّه ليس محيطاً بالبدن بسببها، بل هي في نفس الإزار، والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة "، والتكّة هي رباط السّراويل.

وقال ابن قدامة في المغني:" وليس للمحرم أن يعقد عليه الرّداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروةً، ولا يخلله بشوكة، ولا إبرة، ولا خيط، لأنّه في حكم المخيط ". (1)

أعمال الإحرام

عند وصول المسلم إلى الميقات لأداء الحجّ أو العمرة فإنّه من المشروع له القيام بما يلي: (2)

محظورات الإحرام

إنّ محظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي: (2)

غير ذلك، وذلك لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلّم:" لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب، ولا يُخطب عليه "، رواه مسلم.

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 14426/ صفة لباس الإحرام، وحكم عقد الإزار عليه/ 16-3-2002/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مركز الدعوة والإرشاد- القصب/ الطبعة الثانية.