-

كيف كان وضوء النبي

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

كيف كان وضوء النبي

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الوضوء بالتسمية، ثمَّ يغسل كفَّيه ثلاث مرات، ويبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاً، ثمَّ يغسل وجهه وذراعيه ثلاث مرات، ثمَّ يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ويغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً، وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحياناً يتوضأ مرة واحدة فقط، أو مرتين ومن فعل أيِّ منها يُجزئ ذلك، أما الدعاء أثناء الوضوء فليس بصحيح وما ورد فيها من أحاديث فهي موضوعة.[1]

مقدار الماء في الوضوء

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدّ وهو أقل من اللتر ويساوي 0،688 لتراً، فيكفي المسلم أن يتوضأ بالمد، ويرى بعض أهل العلم أنَّ الحد الأدنى من الماء للوضوء هو المُد ومن لم يصل إلى ذلك فلا يجزئه، وأكثرهم أنه لا يوجد حدٌ أدنى لماء الوضوء فمن توضَّأ وغسل أعضائه وإن كان أقل من المد أجزأه ذلك؛ إذ إنَّ الهدف أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء التي يجب فيها الوضوء.[2]

مسائل متعلقة بالوضوء

هناك العديد من الأمور المتعلقة في الوضوء، نذكر منها:[3]

  • استحباب تجديد الوضوء للصلاة الأخرى.
  • تجفيف الأعضاء بعد الوضوء.
  • إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء.
  • مسح الرقبة لم يثبت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
  • مسح الأذنين ببقية الماء بعد مسح الرأس.
  • عدم إزالة الأسنان المركبة عند الوضوء، والأفضل تحريكها ليصل الماء.

الوضوء بالماء المغصوب

اختلف العلماء في حكم الوضوء بالماء المغصوب، فقد ذهب الشافعية والمالكية والحنفية أنَّه يأثم ويرتفع الخبث أو الحدث به، أما الحنابلة فيرون أنه يرتفع به الخبث ولا يتطهر به، أما المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يرتفع به الخبث ولا الحدث، والراجح أنه تصح الطهارة منه في رفع الحدث مع التحريم وسبب المنع من جهة الغصب وليس من قبل الطهارة.[4]

المراجع

  1. ↑ "كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم"، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "الحد الأدنى من الماء المستعمل في الوضوء"، islamweb.net، 20-5-2007، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2018. بتصرّف.
  3. ↑ أحمد الزومان (19-7-2010)، "الوضوء فضائل واحكام"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2018. بتصرّف.
  4. ↑ دبيان محمد الدبيان (16-5-2013)، "الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2018. بتصرّف.