أجمع الفقهاء على عدم جواز اقتناء الكلاب وتربيتها إلا أنّ كان لتربيتها حاجة، كتربيتها بهدف الحراسة أو الصّيد، أو لأي وجه آخر من وجوه الانتفاع التي لم ينه عنها الشّارع، وقال المالكيّة في تربية الكلب أنَّه يكره اقتناؤها لهدف غير زرع أو صيد أو ماشية، والبعض الآخر أجازوا ذلك، واستدلَّ الفقهاء على ذلك استناداً لحديث أبي هريرة عن النّبي -صلّى الله عليه وسلّم-، حيث قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ).[١]
اختلف الفقهاء في تحديد نجاسة الكلب، وكان لهم ثلاثة أقوال، وهي:[٣]
اختلف الفقهاء كذلك في تحديد ما إذا كان شعر الكلب نجساً أم طاهراً، سواء أُخذ منه وهو حيٌّ أو بعد موته، فالحنفيّة والمالكيّة ذهبوا إلى أنَّ شعر الكلب طاهر وهو رواية عن أحمد، أمَّا الحنابلة والشّافعيّة فذهبوا إلى نجاسته.[٣]