الأحكام الفقهية
الأحكام الفقهية
تنقسم الأحكام الفقهية في التّشريع الإسلامي إلى قسمين، هما: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ويُقصد بالحكم التكليفي: خطاب الله -عزّ وجلّ- المتعلّق بأفعال المكلفين، وله تقسيماتٌ، أمّا الحكم الوضعي فهو خطاب الله -عزّ وجلّ- الذي يقتضي جعل الشيء سبباً لشيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، وله أيضاً تفصيلاتٌ عند أهل العلم،[1] ولمزيدٍ من التّوضيح يمكن القول:
أقسام الحكم التكليفي
قسّم جمهور العلماء الحكم التّكليفي إلى أقسامٍ خمسةٍ، هي: الفرض، والمندوب، والمباح، والمحرّم، والمكروه،[2] وبيان هذه الأقسام فيما يأتي:[3]
- الواجب: هو كلّ أمرٍ جاءتْ به الشريعة على وجه الإلزام، ويسمّى أيضاً بالفرض، ومن الأمثلة عليه إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والواجب يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
- المندوب: هو ما جاء الأمر الشرعي به ليس على وجه الحتم والإلزام، ومثاله: الأمر بالأذكار وصوم يوم عرفة، وفاعله يُثاب وتاركه لا يُعاقب.
- الحرام: وهو ما جاء النهي الشرعي عنه على وجه الإلزام، مثل: أكل الربا، وعقوق الوالدين، وغيرها ذلك، وفاعله يستحق العقوبة، ولتاركه المثوبة.
- المكروه: هو ما نهى عنه الشرع ليس إلزاماً للمكلّف بالترك، مثل النهي عن الصلاة بكشف العاتقين، ولا يُعاقب فاعله، لكنّ تاركه يؤجر لاستجابته لتوجيه الشرع.
- المباح: وهو كلّ ما تركه الشارع الحكيم لاختيار المكلّف؛ فله الحرية في إتيانه أو تركه، ولا يتعلّق به أمرٌ ولا نهيٌ لذاته، ويسمّى الجائز أو الحلال ومثاله: إتيان الزوجة في ليل رمضان، والتمتّع بالطعام والشراب، ولكن إذا تعلّق فعل المباح لتمام أمرٍ واجبٍ أصبح المباح واجباً، فيصبح شراء الماء -مثلاً- واجبٌ بحقّ من فقده لتحقيق الطهارة وأداء صلاةٍ مفروضةٍ، وترك المباح قد يصبح -أيضاً- واجباً إذا أدّى فعله لأمرٍ محرّمٍ.
- تجدر الإشارة إلى أنّ أقسام الحكم التكليفي في المذهب الحنفي تزيد قسمين آخرين؛ أحدهما: يسمّونه الواجب، ويأتي في مرتبةٍ بين الفرض والمندوب، والآخر: يسمّونه بالمكروه كراهةً تحريميةً، ومرتبته بين الحرمة والكراهة التنزيهية.[2]
- يَحسُن التّنبيه إلى وجود تقسيماتٍ أخرى للحكم التكليفي تنبثق عن كلّ قسمٍ منها؛ وللتوضيح فإنّ الواجب يكون واجباً عينيّاً في أحيانٍ وكفائيّاً في أحيانٍ أخرى.[2]
أقسام الحكم الوضعي
قسّم علماء الأصول الحكم الوضعي إلى أقسامٍ خمسةٍ، وذلك تبعاً لتعلّق الحكم التكليفي به، وأقسامه هي: السبب، والشرط، والمانع، وزاد بعض أهل الأصول الصحيح ويُقابله الباطل، والعزيمة ويُقابلها الرخصة، وبيان ذلك فيما يأتي:[4]
- السبب: وهو المعنى المعلوم الذي دلّ الدليل السمعي في الكتاب والسّنة على كونه علامةً دالّةً على حكمٍ شرعيٍّ، ومثاله: جعْلُ الشرع الزنا سبباً لوجوب إقامة الحد؛ فالحد حكمٌ شرعيٌ أُضيف إلى الزنا.
- الشرط: وهو ما يتوقّف على وجوده وجود الحكم وجوداً شرعيّاً، ومثاله: شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعاً.
- المانع: وهو الوصف المنضبط الذي يستلزم وجوده انعدام وجود الحكم أو تحقّق السبب، ومن الأمثلة المُوضّحة له: القتل في مسألة تقسيم الميراث، فالزوجية والقرابة سببان للحصول على الحقّ من التّرِكة، لكنّ ذلك لا يتمّ إلّا بانتفاء المانع ومن الموانع: القتل؛ فإذا قتل الوارث مُورّثه انعدم الحكم وهو حقّه في الميراث بسبب القرابة أو الزوجية.
المراجع
- ↑ "فقه الأحكام الشرعية"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-2-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب ت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية (1404 - 1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 65، جزء 18. بتصرّف.
- ↑ محمد المنجد (8-7-2012)، "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 4-2-2019. بتصرّف.
- ↑ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي (1427)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، دمشق: دار الخير، صفحة 389-416، جزء 1. بتصرّف.