تطبيق القانون من حيث المكان طب 21 الشاملة

تطبيق القانون من حيث المكان طب 21 الشاملة

القانون

القانون (باليونانيّة: kanun) وتعني في اللغة اللاتينيّة: العصا المستقيمة، أو المسطرة، حيث استُخدِمت مجازاً بمعنى: المقدرة، والقاعدة، والمبدأ، وفي اللغة العربيّة، فإنّ القانون يعني: مقياس كلِّ شيء، والخطّ الذي يُميِّز الانحراف عن الاستقامة، وهي بذلك تدلُّ على الاستقرار، ووجود العلاقات الثابتة بين الظواهر. ويمكن تعريف القانون اصطلاحاً بأنّه: مجموعة القواعد القانونيّة العامّة المُلزِمة والمُجرَّدة، والتي تهدف بشكل أساسيّ إلى تنظيم سلوك الأفراد في مجتمعاتهم باعتباره إحدى أهمّ وسائل الضبط الاجتماعيّ التي يعتمد عليها المجتمع المُنظِّم لسلوك أفراده، كما أنّ القانون يُعبِّر عن مجموعة القواعد التي تُنظِّم نوعاً مُعيَّناً من العلاقات القانونيّة بين أفراد المجتمع، وقد تقترنُ هذه القواعد بجزاءٍ مادّي تُقِرُّه الجهات والسُّلطات المُختَصّة، لمَن يُخالِفُ أحكام هذه القوانين.[١]

تطبيق القانون من حيث المكان

يُقصَد بتطبيق القانون من حيث المكان: أنّ القانون يُطبَّق على أقاليم الدولة جميعها، وعلى كافّة الأفراد المُقيمين فوق أرض هذه الدولة، كما أنّ القانون الوطنيّ لا يجب أن يُطبَّق، ولا أن تسريَ أحكامه خارج أقاليم الدولة، أو على الأفراد المُقيمين خارج أراضيها،[٢] وبذلك فإنّ التصرُّفات والوقائع جميعها التي تحدث على أراضي الدولة، تكون خاضعةً لقوانينها، بحيث يسري القانون على الأفراد جميعهم، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا يتعدَّى تطبيق القانون الحدود الإقليميّة، حتى وإن كانوا مواطنين يُقيمون في تلك الأقاليم.[٣]

مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان

يتمّ تطبيق القانون من حيث المكان على اعتبار مبدأين، يُكمل كلُّ واحد منها الآخر، وهذان المبدآن هما:[٤]

مبدأ إقليميّة القانون

يُقصّد بمبدأ إقليميّة القانون: أنّ تطبيق قانون الدولة يتمّ على من يقطنُ الحدود الداخليّة لها، سواء كانوا مواطنين في هذه الدولة، أو وافدين وأجانب، كما أنّ القانون لا يُطبَّق على من هم خارج حدود الدولة، حتى وإن كانوا من مواطنيها، والأصل في القانون بمختلف مجالاته أن يُمثّل سيادة الدولة على أقاليمها، وهذا يعني أنّ الدولة لها الحق الكامل بوضع قوانينها، وأنظمتها الخاصّة بها، بحيث تُنظِّم علاقة الأفراد فيما بينهم، وعلاقتهم مع مُؤسَّسات الدولة، وأجهزتها، وبذلك يرتبط مبدأ إقليميّة القانون بعلاقة وثيقة مع مبدأ سيادة الدولة.[٤]

يُعتبَر النص الجنائيّ خير مثال على تطبيق مبدأ إقليميّة القانون، وعلاقته مع مبدأ سيادة الدولة، حيث يُخضعُ النصّ الجنائيّ ضمن أحكامه مُرتكِب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة، لقانونها الوطنيّ، مهما كانت جنسيّة مُرتكِب الجريمة، وهذا يعني أنّ القانون الجنائيّ الوطنيّ لا تُطبَّق أحكامه خارج إقليم الدولة، استناداً إلى مبدأ السيادة، وعلى سبيل المثال، فإنّه لا يجوز لفرد يُقيمُ خارج إقليم دولته عند ارتكابه لجريمة ما أن يلجأ إلى قانون دولته أمام قضاء الدولة التي يُقيمُ فيها، بحجّة أنّ قوانين دولته أقلّ شدّة؛ لأنّ في ذلك خَرْق لمبدأ السيادة في تلك الدولة.[٤]

هناك بعض الاستثناءات على مبدأ إقليميّة القوانين، وفيما يلي ذِكرٌ لأهمّها:[٤]

مبدأ شخصيّة القوانين

يُعرَّف مبدأ شخصيّة القوانين بأنّه: تطبيق القانون على مواطني الدولة جميعهم، حتى وإن أقاموا خارج حدودها، وعدم تطبيق أحكام القانون على الأفراد الأجانب المُقيمين ضمن حدود الدولة،[١] حيث أجمعت معظم النُّظُم القانونيّة على أنّ الأجنبيّ لديه الحقّ في التمسُّك بقانون دولته إذا تعلَّق الأمر بالأحوال الشخصيّة، كالنفقة، والطلاق، والزواج، والوصيّة، ويُمكن أن يَطال قانون الدولة مواطنيها في خارج حدود الإقليم، بشرط أن تكون ضمن القضايا الشخصيّة كما ذكرنا سابقاً، وتطبيق هذا المبدأ في نطاق النِّزاعات الشخصيّة لا يخرقُ مبدأ سيادة الدولة، حيث يُطبِّق القاضي المدنيّ القانون الشخصيّ للأجنبيّ؛ لحلّ النزاع القائم في مسائل شخصيّة، ولا يتوقَّف على ذلك أيّ مَساس بسيادة الدولة، وممّا يجب أن يُؤخَذ بعين الاعتبار أنّ تطبيق القانون الشخصيّ للأجنبيّ مُتوقِّف على مدى تناسبه مع النظام العامّ للدولة؛ فإذا حدث تعارُض بينهما، فإنّ القاضي يمتنعُ عن تطبيق القانون.[٤]

وعلى الرغم من شموليّة مبدأ شخصيّة القوانين للمسائل الشخصيّة، إلّا أنّه يتضمَّن بعض الاستثناءات، ومن ذلك:[٣]

المراجع

  1. ^ أ ب مهند وليد الحداد، المدخل لدراسة علم القانون: Introduction to the study of law، صفحة 291، 139،140. بتصرّف.
  2. ↑ سامي محمد فريج، التخطيط للعقد: دراسة المخاطر، الجوانب القانونية، إلتزامات الأطراف (الطبعة الثالثة )، مصر-القاهرة : دار النشر للجامعات، صفحة 179. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد على سكيكر، قراءة فى الثقافة القانونية، صفحة 43,44. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث ج بعـــوش دليـــلــة ، المدخـــل إلى العــلـــوم القـــانــونيـــة -1- النظـــريـــة العـــامـــة للقـــانـــون ، صفحة 22-25. بتصرّف.