-

مظاهر اليسر في الصلاة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

اليسر

الإسلام دين عالمي صالح لكل زمان ومكان، ولم ينزل لفئة خاصة، أو لزمان معين، لذلك فهو يتسم باليسر، والتخفيف ليشمل جميع البشر، وشارع هذا الدين يتصف بالرحمة والرأفة، ولا يريد لعباده تعباً ولا إرهاقاً، وإنما شرع هذا الدين لما فيه صلاح أحوالهم، وخيرهم، وسعادتهم في الدنيا والآخرة، حيث إنه جعل صفة اليسر مرافقة لكثير من العبادات التي فرضها لمراعاة الضعف الموجود عند الإنسان، بسبب كثرة مسؤولياته، وتعدد أعبائه ومشاغله، وبلغ اليسر في الشريعة إلى درجة التخفيف من الواجبات عند الحرج، وفي هذا المقال سنعرض لكم مظاهر اليسر في أحد أركان الإسلام وهي الصلاة.

مظاهر اليسر في الصلاة

رخص الصلاة للمسافر

شرع الله عدة أحكام خاصة بالصلاة عند السفر سواء أكان المسافر ماشياً على قدميه، أو راكباً بالطائرة أو السفينة أو السيارة، وذلك مراعاةً لظروف المسافر، وتخفيفاً عليه لما يتحمله من مشاق جسدية ونفسية في السفر، ومن الرخص التي شرعها الله للمسافر:

  • قصر الصلاة في حالة السفر: وهي من الرخص الثابتة التي شرعها الله لعباده في حالات السفر، فقال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) [النساء: 101] جعل الله الصلاة في حالة السفر أخف منها في حالة الاستقرار، حيث يعتبر القصر في الصلاة من السنن المؤكدة عن الرسول "صلى الله عليه وسلم"، إذ يقصر المسافر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين فقط، أما صلاتي الفجر والمغرب فتبقى كل منهما كما كانت قبل السفر، الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.
  • اليسر في صلاة المسافر بالطائرة، حيث يجوز له تأخيرها إلى انتهاء الرحلة، أما إذا أراد أن يصليها فيجوز له أن يصليها وهو جالس على مقعده إن تعسر إيجاد مكان للصلاة.
  • اليسر في تحري القبلة للمسافر في السفينة، حيث إنه يتجه إليها قدر استطاعته، كما يجوز له أن يصليها وهو جالس، حيث يجب عليه أن يومئ بالسجود والركوع، وذلك في حالات الأمواج العاتية.

اليسر في الصلاة للمريض

خفف الله على المريض في الصلاة، حيث شرع له أن يصلي بالكيفية التي يستطيعها، فيجوز له أن يصلي واقفاً إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فيجوز له الصلاة قاعداً أو مستلقياً على جهته اليمنى مع اتجاه وجهه للقبلة، ويكون ركوعه وسجوده إيماءً بالرأس، قال صلى الله عليه وسلم: (صلِّ قائمًا فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبٍ فإن لم تستطعْ فمستلقيًا) [ صحيح]