المرأة الحامل مكلّفةٌ بالصيام كغيرها، إلّا أنّه يُباح لها الإفطار إن خشيت على نفسها أو على جنينها؛ وينبغي العلم بأنّ الفطر في رمضان للحامل يأخذ أحكاماً ثلاثة؛ فأمّا أن يكون مباحاً، أو واجباً، أو حراماً، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[1]
إنّ القيام في صلاة الفريضة فرضٌ من فرائض الصلاة التي لا تصحّ دونها؛ فإذا أمكن للمرأة الحامل أن تقوم أثناء الصلاة دون مشقةٍ شديدةٍ تلحق بها؛ فلا يجوز لها أنّ تصلي جالسةً، ولا تُجزؤها الصلاة على تلك الحالة؛ وإن فعلت ذلك وصلت جالسةً مع قدرتها على القيام؛ وجب عليها أن تقضي تلك الصلوات، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومَن وافقه إلى أنّ من ترك ركناً من أركان الصلاة جهلاً؛ لا يجب عليه القضاء، أمّا إن لحقت بالحامل مشقةً شديدةً من القيام، أو خافت أن يزيد مرضها خوفاً محققاً أو مظنوناً؛ جاز لها أن تُصلي جالسةً وكانت صلاتها مقبولةً إذا تحقّقت بها شروط القبول.[2]
إذا رأت المرأة دماً نازلاً منها أثناء فترة الحمل وقبل حصول المخاض؛ فيكون الدم دم استحاضةٍ عند الحنفية والحنابلة وفي القول القديم للإمام الشافعي، أمّا المالكية والشافعية في مذهبهم الجديد فقد ذهبوا إلى أنّ الدم النازل من الحامل يُعتبر حيضاً يمنع من الصلاة والصيام والوطء، لكنّه لا يُحسب من أقراء العدة، والراجح هو القول الأول؛ لأنّ دم الحيض يخرج من المرأة حال الصحة، بخلاف الدم النازل من الحامل، فهو في غالب الحال دم علَّةٍ وله أسبابٌ معروفةٌ عند الأطباء؛ وعليه فإنّ الدم النازل من المرأة الحامل يُعدّ دم علَّةٍ لا يمنع من الصيام والصلاة؛ إلّا أنّ الواجب على المرأة أن تتوضأ منه عند كل صلاةٍ؛ لأنّه دم استحاضةٍ.[3]