-

أحكام الرضاع

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

أحكام الرضاع

ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (يَحْرُمُ من الرَضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ)،[1] وعلى ذلك اتفق عامّة علماء المسلمين، فإذا رضع الطفل من امرأةٍ خمس رضعات في أول حولين من عمره، صار ولداً لها من الرضاع، وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباً له من الرضاعة، كما يصبح إخوان المرأة التي أرضعته أخواله، وأخواتها خالاته من الرضاعة، وكذا يصبح إخوة الرجل أعماماً له، وأخواته عماتٍ له من الرضاعة، وأمّا أباؤهما فيصبحون أجداده وجداته، ويصبح أبناؤهم إخواناً وأخواتٍ له، وبذلك يصبحون جميعاً حراماً عليه؛ لأنّ ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة كذلك، وحتى أولاد المرتضع يحرمون على أجداده، وجداته، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته، وإخوانه، وأخواته، وهذا كلّه ممّا اتفق عليه علماء المسلمين.[2]

شروط الرّضاع المحرِّم

حتى يكون الرّضاع محرّماً لا بدّ من توافر بعض الشروط فيه، وفيما يأتي بيانها:[3]

  • أن يكون مقدار الرّضاع خمس رضعاتٍ فأكثرٍ، كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها، وتحسب الرضعة الواحدة بإمساك الطفل للثدي، ومباشرته للرضاعة من لبنه، ثمّ تركه له من تلقاء نفسه للتنفس، أو الانتقال وما إلى ذلك.
  • أن تكون الرضاعة في أول سنتين من عمر الطفل.

آثار الرضاع

إذا ثبت رضاع شخصٌ من امرأةٍ ما؛ فإنّ عدداً من الأحكام تترتب على ذلك، وفيما يأتي بيانها:[4]

  • تحريم النكاح؛ لأنّ ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.
  • ثبوت المحرميّة في إباحة النظر والخلوة، فقد أصبحت المرأة أمه، وأصبح زوجها أباه، وأصبح محارمها محارمه، وأولادها إخوته، ونحو ذلك، أمّا النفقة، والتوارث، والولاية في الزواج فلا تثبت بالرضاع.

ثبوت الرضاع

لا يثبت التحريم بالرضاع إذا حصل شكٌّ في وجوده، أو في إكماله حد الخمس رضعات ولم يوجد بيّنةٌ تُثبت ذلك، لأنّ الأصل عدمه، وإنّما تكون كيفيّة ثبوت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجلٌ وامرأتين، أو تكون بشهادة امرأةٍ واحدةٍ مرضيّةٍ في دينها، ولا فرق فيما إن كانت المرضعة نفسها أو غيرها.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2645، صحيح.
  2. ↑ أ. د. عبد الله بن مبارك آل سيف (2014-11-26)، "بعض أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
  3. ↑ "الشكّ في عدد الرّضعات"، www.islamqa.info، 2002-8-11، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "ما يثبت به الرضاع"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.