حق الشفعة في العقار طب 21 الشاملة

حق الشفعة في العقار طب 21 الشاملة

الشفعة

تطلق الشفعة على حقّ الشريك في انتزاع حقّ الشريك في حصته من المشتري، بالثمن الذي تم الاتفاق عليه، والحكمة من مشروعيتها تكمن في نفع الشريك وعدم إلحاق الضرر به؛ وذلك إذا باع الشريك الآخر حصته لذي أخلاق سيئةٍ، أو من لا يرغب بمجاورته، ممّا يسبب العداوة والبغض والكراهية بينهما، وتشرع الشفعة في كلّ ما تكون فيه القسمة، مثل: البيت، والأرض، والحائط، سواءً كان الشريك مسلماً أم لا.[1]

أركان الشفعة

تتحقق الشفعة بوجود ثلاثة أركان كما بيّنها الجمهور من العلماء، وبيانها فيما يأتي:[2]

شروط الشفعة

تشترط في الشفعة عدداً من الأمور التي لا تتحقّق إلّا بها، وفيما يأتي بيانها:[3]

المراجع

  1. ↑ "شروط الشفعة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-4-2019. بتصرّف.
  2. ↑ أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبد الحق حميش (16/7/2014)، "الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها )"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-4-2019. بتصرّف.
  3. ↑ د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 4913، جزء 6. بتصرّف.