حكم وطهارة المكياج
حكم المكياج
يُعتبر المكياج جائزاً ما لم يصحبه نص على تحريمه، فالزينة للزوج مباحة ولا دليل يمنعها، فقد ثبت أنَّ نساء السلف الصالح كُنّ يتزينّ لأزواجهن، حتى قيل إنَّ المرأة إذا لم تتزين لزوجها مال عنها،[1] إلّا أن التزين ووضع المكياج يحكمه بعض الشروط منها:[2]
- عدم الظهور به أمام من لا يحل على المرأة أن تُبدي زينتها أمامه.
- عدم وضع المكياج بطريقة فيها التشبّه بالكافرات أو الفاجرات.
- عدم وجود أي أضرار من المكياج على البشرة.
حكم الوضوء بوجود المكياج
عند النظر إلى المكياج أو مواد التجميل بشكل عام، والأثر الذي تتركه على الطهارة، فإنّه لا بدَّ من تمييز هذه الأنواع، فالمكياج قد يكون من النوع الذي يُشكّل طبقة عازلة تكون مانعة لوصول الماء إلى البشرة، فهذا النوع لا يصح الوضوء أو الاغتسال إلّا بعد إزالته حتى يُلامس الماء الجلد، وهناك نوع آخر لا يُشكل طبقة عازلة على البشرة، بل هو عبارة عن ألوان تصبغ الجلد مثلها مثل الحنّاء، حيث إنّه لا يمنع وصول الماء إلى الجلد، ويُعتبر هذا النوع من المكياج أكثرها استخداماً وانتشاراً، وعلى ذلك فإنه لا يمنع صحة الوضوء أو الغسل والطهارة، إذاً فالأساس في طهارة المكياج مرتبطة بعزل الماء ومنعه من ملامسة الجلد من عدمه.[3]
أضرار المكياج
كما ذُكر سالفاً أنّه يحق للمرأة استعمال المكياج، بيد أنَّ بعض الأطباء يذكرون بأن هناك أضرار على البشرة تحدث نتيجة استخدامه، وإذا ما تمَّ التأكد من ذلك فإنَّه يُصبح غير جائز، ومن هذه الأضرار:[4]
- الضمور والتجعد في الجلد، مما يجعله يدخل في عجز مبكّر.
- جفاف الجلد وبالتالي تشققه في كثير من الأحيان.
- التهاب وتهيّج الجلد والإصابة بحساسية الإكزيما.
- التغيّر في لون الجلد، كالبقع السمراء أو البيضاء.
- امتصاص الإشعاعات بسبب بعض الألوان، وظهور الحساسية الضوئية في الجلد مما قد ينتج بعض الأورام.
- قيام بعض كريمات الأساس بإغلاق المسامات مما يؤدي لظهور الحبوب.
- المساهمة في تهيّج حب الشباب وعدم استجابته للعلاج.
المراجع
- ↑ مصطفى العدوي، سلسلة التفسير، قطر: الشبكة الإسلامية، صفحة 20، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ "حكم استعمال المكياج وأثره على الوضوء"، fatwa.islamweb.net، 16-12-2013، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
- ↑ لجنة الإفتاء (16-6-2010)، "هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
- ↑ كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة60 -61، جزء 3. بتصرّف.