-

حكم هجر الزوج لزوجته

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم هجر الرجل لزوجته

يجوز للزوج أن يهجر زوجته عندما يكون الهجران أحد الأساليب لعلاج نشوز الزوجة، ويكون هذا الهجران عندما تعصي الزوجة زوجها، ولا تقوم بأداء حقه عليها، وقد جاءت مشروعية الهجران في القرآن في قوله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[1] فإذا لم يفلح الهجران في إصلاح الزوجة فإنّ على كلا الطرفين أن يبعثا حكماً لعلهما يقفا على أسباب المشكلة بين الزوجين ويقوما بحلها.[2]

يحرم على الزوج أن يهجر زوجته بدون سبب أو مسوغٍ شرعي، ولا يحق له أن يمنعها حقها في الفراش لأنه من واجبه إعفافها، كما أنّ على الزوجة أن تسعى لمعرفة السبب الذي حدا بزوجها لهجرانها، فقد يهجر الزوج زوجته لأنها تترك التزين والتجمل له، وإذا شعرت الزوجة بوقوع الضررعليها بسبب هجران زوجها لها فإنّه يحق لها حينئذٍ طلب الطلاق،[3] ويترتب على الزوج الإثم من جراء هجران زوجته دون سبب شرعي، ولا يعتبر هجرانه مهما طالت مدته طلاقاً.[4]

حكم من هجر زوجته أكثر من أربعة أشهر

يجوز للرجل أن يهجر زوجته الناشز التي لا تؤدي حقه عليها، وتعصيه في أمره أكثر من ثلاثة شهور، على أنّه لا يجوز أن يهجرها الزوج في الكلام والحديث لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، وأمّا هجران الزوج لزوجته بغير نشوز منها فلا يجوز أن يمتد إلى أربعة أشهر، فإذا هجر الزوجة زوجته أربعة أشهر انطبقت عليه أحكام الإيلاء، حيث يكون مخيراً بين أمرين فإما أن يطء زوجته ويجامعها، وإمّا أن يطلقها ويفارقها، وللقاضي إجباره على تطليق زوجته إذا امتنع عن اختيار أحد الأمرين.[2]

المراجع

  1. ↑ سورة النساء ، آية: 34.
  2. ^ أ ب "هجر زوجته خمسة أشهر متصلة"، الإسلام سؤال وجواب ، 2012-6-11، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-3. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم هجر الزوج فراش الزوجية بغير مسوغ"، إسلام ويب، 2009-4-22، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-3. بتصرّف.
  4. ↑ "هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا / فتوى رقم 1930"، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2011-11-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-3. بتصرّف.