لا يجوز للمرأة الحائض والجُنب دخول الحرم، إلّا أنّه يجوز لها المرور أو العبور منه لقضاء حاجةٍ ما،[1] فحكم دخول الحرم بالنسبة للحائض لا يختلف عن غيره من المساجد، بل أولى من غيره من المساجد، ويلحق به كلّ ما يدخل في مسمّاه، مثل المنطقة الواقعة بين المسعى والصحن، بخلاف المناطق التي لا تعدّ من الحرم، ومنها المسعى بين الصفا والمروة، حيث إنّ الحائض يجوز لها السعي بينهما، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ممّا يعني أنّه لا يتبع الحرم في ذات الحكم.[2]
ذهب الجمهور من العلماء إلى اشتراط الطهارة لصحة الطواف، استدلالاً لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)،[3] بينما ذهب الحنفية إلى القول بصحة الطواف دون طهارةٍ ولكن يجب الدم، حيث اعتبروا أنّ الطهارة من واجبات الطواف، وروي ذلك أيضاً عن الإمام أحمد، وفي المقابل فقد اتفق العلماء على عدم جواز الطواف من غير طهارةٍ حال القدرة على الطهارة له.[4][5]
ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى القول بعدم جواز مسّ الحائض للمصحف دون حائلٍ، كما قال الجمهور من العلماء بعدم جواز قراءة القرآن للحائض، مستدلين بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لا يحجبه عن قراءة القرآن شيءٌ إلّا الجنابة"، إلّا أن طائفةً من العلماء ذهبت إلى القول بجواز قراءة الحائض للقرآن الكريم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومالك في مذهبه وأحمد في روايةٍ عنه والشافعي في أحد قوليه.[6]