لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب وجود مُحرماً مع المرأة عند خروجها من بيتها؛ إلّا إن كانت مسافرةً، فإن كانت مسافرةً لزمها أن تكون مع مُحرمٍ لها، أمّا خروجها لوحدها من أجل قضاء حوائجها؛ فلا حرج عليها فيه إن أمنت الطريق، فقد كانت نساء الصحابة -رضي الله عنهن- يخرجن إلى المسجد، ويذهبن إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دون وجود محارم معهنّ، ومثاله حديث خولة -رضي الله عنها- حين أتت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- تسأله عن الظِّهار، مع الانتباه إلى أنّ الأصل في المرأة القرار في بيتها، مع جواز خروجها للحاجة.[1][2]
اتفق الفقهاء على حُرمة خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها إن لم يكن ذلك لضرورةٍ أو واجبٍ شرعي، بل إنّ الزوجة التي تفعل ذلك تعدّ زوجةً ناشزاً عندهم، فالأصل بالنساء أنهنّ مأموراتٍ بالقرر في البيوت، فلا يجوز لهنّ أن يخرجن إلّا بإذن أزواجهن، ويلحق بهذا الحكم الفتاة التي تخرج من بيت وليها دون إذنه؛ لأنّ وليها ما دام يملك أمر تزويجها؛ فهو يملك القيام بأمرها كلّه من بابٍ أولى، ومن ذلك الإذن لها بالخروج أو عدمه، والواجب على ولي الفتاة أن يتحمل مسؤوليته تجاهها، ويحافظ على الأمانة التي لديه، وعلى الفتاة ألّا تخالفه في أمور المعروف، وألّا تخرج من بيت وليّها إلّا بإذنه.[3]
لجواز خروج المرأة من بيتها ثلاثة شروطٍ، وفيما يأتي ذكرها:[4]