-

حكم عمرة المرأة دون محرم

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم عمرة المرأة دون محرم

اختلفَ العلماءُ في حكم سفر المرأة لأداء العمرة دونَ محرم، فذهب كثير منهم إلى جوازها إذا كانت تلك العمرة هي عمرة الإسلام الواجبة، وكذلك إذا أَمِنت المرأة الرفقة في السّفر، أمّا إذا كانت العمرة التي ترغب المرأة في تأديتها هي عمرة تطوعٍ فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بجواز سفرها دون محرم لأنّه سفر طاعة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم جواز سفرها دون محرم، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء.[1]

رأي مَن منع سفر المرأة مطلقاً دون محرم

ذهب عدد من العلماء إلى القول بتحريم سفر المرأة دون محرم مطلقاً، سواءً كان سفرها لعبادة كالحجّ والعمرة، وغير ذلك، أم كان سفرها لأمر مباح، وقد استدلّ العلماء على هذا الرأي بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثًا إلا مع ذِي مَحْرَمٍ).[2]وتتجلّى الحكمة في منع سفر المرأة دون زوج أو محرم أنّ السّفر فيه مشقّة، وعناء لا تقدر عليه المرأة، لضعفها ورقّتها، كما أنّ سفرَ المرأة وحدها مظنة الفتنة، فقد تتعرض للإغراء، وتزيين الباطل، فيكون في مرافقة المحرم صيانةٌ، وحفظ لها ممّا قد تتعرض له.[3]

الحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها

أجمع علماءُ الأمة على إباحة سفر المرأة المسلمة وحدها في حالات معينة، ومن هذه الحالات أن تسافرَ من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو أن تكونَ أسيرةً، ثمّ تتمكن من الهرب، أو أن تكونَ ناشزاً، ثمّ ترجع عن نشوزها، أو في حالة الخوف على نفسها، أو أن تريدَ ردَّ وديعة، أو قضاء دين، وقد قيّد العلماءُ سفرَ المرأة دون محرم لأمر مشروع بشروط، منها أن يكونَ سفرُها مع رفقة مأمونة من النساء المسلمات اللاتي يُعرَفن بالتقوى والصلاح، وكذلك أن تأمنَ الفتنة على نفسها في السفر، وأن تأمنَ الطرق، وأخيراً أن تكونَ ملتزمةً بالحجاب الشرعي في سفرها.[4]

المراجع

  1. ↑ "حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم"، إسلام ويب، 2010-8-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-31. بتصرّف.
  2. ↑ .رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1087، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  3. ↑ "السفر بدون محرم للضرورة"، الإسلام سؤال وجواب ، 2008-10-17، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-31. بتصرّف.
  4. ↑ "قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم"، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2005-8-4، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-31. بتصرّف.