الأصل في حكم سفر المرأة دون محرم عدم الجواز، ويستوي في ذلك السفر لأداء قُربةٍ كالحجّ أو برّ الوالدين ونحوه، أو غير ذلك من الأمور المباحة، وقد ذكر عددٌ من العلماء الاتفاق على ذلك إلّا في مسائلَ مُعيّنةٍ مُستثناةٍ، ومن ذلك سفر المرأة إلى الحجّ بغير محرمٍ، فقد اختلف العلماء في جوازه، والراجح عدم جوازه أيضاً، والواجب أن يصحب المحرم المرأة طيلة فترة السفر، ولا يكفي أن يوصلها إلى المطار مثلاً أو نحو ذلك، لكن إذا وجدت الضرورة لسفرها فإن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان هناك ما يمنع المحرم من مرافقة المرأة في سفر كانت مضطرةً إليه، فيجوز لها حينها فعل ذلك.[1][2]
المحرم للمرأة هو كُلّ من تحرُم عليه على وجه التابيد بسببٍ، كالنسب أو الرضاع أو المصاهرة، ومثاله: أبوها أو أخوها أو ابنها، وقد اشترط الحنابلة في المحرم الصالح لمرافقة المرأة في السفر أن يكون بالغاً، إلّا أنّ جمهور الفقهاء على أنّ المراهق المُميّز الذي تأمن المرأة نفسها معه يصلح لذلك وإن لم يكن بالغاً بعد، فجعلوا المُراهق القريب من البلوغ كالبالغ.[3][4]
منع الرسول -صلّى الله عليه وسلم- من سفر المرأة وحدها دون محرمٍ خشية ممّا يُمكن أن يترتب على ذلك من فتنةٍ وفسادٍ، فالمرأة لضعفها ولإمكان الافتتان بها تحتاج إلى من يساندها ويقف إلى جانبها أمام أهل البغيّ والشر، وصحيح أنّه من الممكن أن تكون بعض النسوة أقوى من محارمهنّ في بعض الحالات والأزمان، لأسباب عُرفيةٍ ومكانيةٍ ونحوه، إلّا أنّ الأحكام الشرعية تُبنى على الأعمّ الأغلب من أحوال الناس، والغالب في هذا أنّ الرجال هم الذين يحمون النساء ويحرسونهم، وكلّما كان المجتمع ملتزماً بذلك أكثر قلّ الفساد وضعُفت الشرور فيه، والعكس بالعكس أيضاً.[5]