-

حكم إجهاض الجنين المشوه

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم إجهاض الجنين المشوه

اختلف العلماء في حكم إسقاط الجنين بعد مرور أربعين يوماً على الحمل وقبل بلوغ مئة وعشرين يوماً، أي قبل نفخ الروح فيه،[1] وبعد مرور مئة وعشرين يوماً على الجنين لا يجوز إجهاضه بلا خلافٍ بين العلماء؛ لأنّ في ذلك قتلاً للنفس التي حرّم الله بغير حقٍّ، باستثاء حالة وجود خطرٍ مؤكدٍ على حياة الأم ببقاء الحمل بقرارٍ من لجنةٍ طبيةٍ موثوقةٍ، فحينئذٍ يجوز إسقاط الجنين سواءً كان مشوهاً أم لا، ولكنّ العلماء اختلفوا إن كان الجنين لم يبلغ المئة وعشرين يوماً، فذهب كلٌّ من الحنفية إلى الجواز، وقال الحنابلة بالجواز قبل تمام الأربعين يوماً، وذهب المالكية إلى القول بعدم الجواز مطلقاً، وهو قولٌ عن الشافعية والحنابلة، أمّا إجهاض الجنين قبل تمام الأربعين يوماً لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ أو دفع ضررٍ عظيمٍ فجائزٍ عند بعض الفقهاء، فصدر عن المجمع الفقهي الإسلامي قراراً يفيد بجواز إسقاط الجنين المشوه خلقياً قبل مرور مئة وعشرين يوماً على الجنين إن ثبت التشوه الخلقي الغير قابل للعلاج.[2]

حكم إجهاض الجنين

يعد إجهاض الجنين بمثابة قتل النفس إن كان بعد مرور مئة وعشرين يوماً على الحمل، ولا يجوز إسقاط ذاك الجنين بإجماع العلماء، إلّا في حالة ثبوت الخطر على حياة الأم أو حالة موت الجنين في الرحم، ويحرّم إجهاض الجنين قبل تمام الأربعين يوماً، إلّا لدفع ضررٍ أو تحقيق مصلحةٍ، وتجدر الإشارة إلى عدم جواز الإجهاض خوفاً من التربية، أو الاكتفاء بعددٍ معينٍ من الأولاد، كما أنّ اتفاق الزوجين على أمرٍ حرامٍ لا يجعله حلالاً.[3]

عقوبة إجهاض الجنين

قال بعض العلماء بوجوب الدية بسبب إجهاض الجنين إن أتمّ الأربعين يوماً، وتقدّر الدية بخمسة من الإبل، أو خمسون ديناراً ذهبيةً، أو خمسمئة درهماً، وقال علماء آخرون بوجوب الدية إن تبيّنت خلقة الآدمي، وتوزّع الدية على ورثة الجنين الذين لم تكن لهم يدٌ في إسقاطه.[4]

المراجع

  1. ↑ "حكم إسقاط الجنين المشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  2. ↑ "مذاهب العلماء في إجهاض الجنين المصاب بمرض لا علاج له"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "مراحل الإجهاض وحكمه"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  4. ↑ "ما هي كفارة إجهاض جنين من الزنا عمره ستون يوما"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.