-

حكم إجهاض الجنين قبل أربعين يوماً

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم إجهاض الجنين قبل أربعين يوماً

اختلف الفقهاء في حكم إجهاض الجنين قبل إتمامه الأربعين يوماً من فترة الحمل، فذهبت جماعةٌ من الحنفية والشافعية إلى جوازه، وكذلك هو المذهب عند الحنابلة، وذهب المالكية إلى عدم جوازه مطلقاً، وذهب آخرون من الفقهاء إلى جوازه بشرط وجود العذر، والعذر في ذلك أن يكون في إسقاطه مصلحةٌ شرعيةٌ، أو دفع ضررٍ يُتوقّع حصوله على الأم، أمّا إسقاطه لمجرد الخشية من عدم القدرة على تربيته والإنفاق عليه، أو للخوف على مستقبل الأبناء وتعليمهم ونحو ذلك، أو لمجرد الاكتفاء بعددٍ معيّنٍ من الأبناء ونحوها من الأعذار غير الشرعية، فلا يجوز فيها إسقاط الجنين قبل الأربعين يوماً.[1]

الحالات التي يجوز فيها إجهاض الجنين

إذا تمّ إجهاض الجنين بناءً على ثبوت سببٍ شرعيٍّ مبيحٍ لذلك فلا حرج فيه، أمّا إن لم يكن هناك سببٌ شرعيٌّ للإجهاض فعلى فاعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، والحالات التي يجوز فيها إجهاض الجنين في الشريعة الإسلامية حالتين؛ هما:[2]

  • أن تكون حياة الأم مُعّرضةً لخطرٍ حقيقيٍّ في حالة استمرار الحمل، ويَثبت ذلك بتقريرٍ طبيٍّ موثوقٍ.
  • أن يموت الجنين في بطن الأم، ولا بدّ أيضاً من ثبوت ذلك بتقريرٍ طبيٍّ موثوقٍ حتى يُباح الإجهاض، أمّا مُجرد وجود احتمالٍ في ولادة الطفل مُشوّهاً فلا يجوز إجهاضه.

حكم إجهاض الجنين الناتج عن الزنا

إذا كان إجهاض الجنين الناشئ من زواجٍ صحيحٍ محرماً في الشريعة الإسلامية، فإنّ إجهاض الجنين الناشئ من السفاح أشدّ تحريماً من بابٍ أولى؛ لأنّ إباحة إجهاض الجنين في حالة السفاح يُعدّ تشجيعاً للرذيلة ونشراً للفاحشة، ومن عادة الإسلام تحريم كلّ ما يؤدي إلى ذلك، بالإضافة إلى أنّه لا يجوز التضحية بجنينٍ بريء لا ذنب له بسبب ذنب غيره، كما أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد ردّ الغامدية التي حملت من الزنا إلى أن تلد، ثمّ ردّها حتى تُرضعه وتفطمه، فلمّا عادت والصبي بيدها ومعه كسرة خبزٍ دفعه النبي -صلّى الله عليه وسلّم- إلى رجلٍ من المسلمين وأمر الناس فرجموها.[3]

المراجع

  1. ↑ "حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لئلا يتوالى الحمل"، www.islamqa.info، 2008-3-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
  2. ↑ "حالات جواز إسقاط الجنين"، www.fatwa.islamweb.net، 2010-4-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
  3. ↑ "الإجهاض الناتج عن علاقة زنا"، www.islamqa.info، 2001-4-2، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.