يجب على من أفطر في رمضان قضاء ما أفطره، وعلى من يقضي إتمام الأيام التي قضى فيها صيامه، وعدم الإفطار منها إلّا بعذرٍ شرعيٍ، وبناءً على أنّ القضاء واجبٌ فلا يحلّ للزوج أمر الزوجة إفطار يوم القضاء، ولا يحلّ له أن يجامعها أو يأمرها به، وليس لها أن تطيعه في ذلك، وإن وقع الجِماع بين الزوجين أثناء قضاء الزوجة فيجب على كليهما التوبة إلى الله من فعلهما، إضافةً إلى أنّ الزوجة عليها قضاء يوم القضاء الذي أفطرته بسبب الجِماع، دون وجوب الكفارة في حقّها، فالكفارة لا تجب على من أفطر أيام رمضان بسبب الجِماع، بسبب انتهاك حُرمة الزمان.[1]
الصائم المتطوّع في صيامه أمير نفسه، أي أنّه يشرع له الإفطار أو الإتمام، إلّا أنّ الإتمام أفضل، وفي ذلك قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (الصائِمُ الْمُتطَوِّعُ أمَيرُ نفسِهِ، إنْ شاءَ صامَ، وإِنْ شاءَ أفْطَرَ)،[2] ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه لا يجوز للزوجة التطوّع في الصيام دون إذن زوجها، ويشرع للزوج إبطال صيام زوجته المتطوعة فيه إن كان دون إذنٍ منه، ويجب على الزوجة الاستجابة لأمر زوجها، كما يجوز لها أن تبطل صيامها بالجِماع وغيره من المبطلات، أمّا إن كانت الزوجة قد تطوّعت في الصيام بإذن زوجها فلا يحقّ له إبطال صيامها، إلّا أنّ الأفضل من الزوجة الاستجابة لذلك.[3][4]
يبطل الصيام بعدّة أمورٍ تصدر من العبد، ولا يترتب عليه الكفارة مع القضاء إلّا إن كان الجِماع سبب إبطال الصيام، وبيان المبطلات فيما يأتي:[5]