أجاز علماء الأمة ومنهم الإمام النووي وابن قدامة للمرأة أن تقوم بوصل شعرها بالخيط سواء كان من الحرير أو غيره، وقد بين أصحاب هذا القول علة إباحة مثل هذا النوع من الوصل وهي اختلافه عن الوصل المحرم والمنهي عنه، ففي الوصل المنهي عنه تقوم المرأة بوصل شعرها بشعر آدمي غيره ويقصد من ذلك التدليس والغش، وهذا ما لا يتحقق في وصل الشعر بالخيط، ويستحب للمرأة أن تجتنب وصل شعرها بالخيوط التي لا تشبه شعر الإنسان، وأن تجتنب اللون الأسود ما أمكن.[1]
قد أتفق فقهاء الأمة على حرمة وصل الشعر سواء كان ذلك الشعر لإنسان آخر، أو كان هذا الشعر لنفس الواصلة، كأن تكون قصته قبل ذلك، ثم أرادت لاحقاً أن توصله بشعرها، وإن سبب المنع عموم الأدلة التي نصت على تحريم الوصل مطلقاً سواء كان من شعر آخر أو من شعر الواصلة نفسها، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). [2][3]
أجاز علماء الأمة الإسلامية لبس ما يعرف بالباروكة للمرأة إذا لم تكن مصنوعة من شعر آدمي أو شعر نجس، وكذلك يشترط أن تلبس الباروكة بسبب تساقط شعرها لإصابتها بالسرطان وغيره، وأن يكون ارتداءها بإذن الزوج، وأن لا تظهر الزوجة بالباروكة أمام الأجانب ذلك لأنها تعتبر من الزينة المحرمة[4]وقد ذهب بعض علماء الأمة إلى القول بتحريم لبس الباروكة لأنها من الوصل المحرم، بينما ذهب العلامة الشيخ ابن عثيمين إلى القول بجواز استخدام الباروكة بسبب الصلع وغيره، وفرق آخرون بينها وبين الوصل في أنها توضع على الرأس وضعاً ولا يتم وصلها بشعر أو غيره.[5]