ذهب أغلب أهل العلم إلى جواز أكل لحم الخيل؛ لورود أحاديث صحيحة في ذلك، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى كراهة أكل لحم الخيل، واستدلّوا بذلك بنصوصٍ من القرآن والسنة، والآية التي استندوا عليها ذكرت الخيل للزينة والركوب، ولا تدلّ على اقتصار منفعتها على ذلك، وإنّما خص الله الزينة والركوب بالذكر؛ لأنّهما أغلب المقصود من الخيل،[1] والصحيح أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أذن في أكل لحوم الخيل، وهذا ما أخذ به جمهور أهل العلم.[2]
أجاز أهل العلم الأكل من الحمر الوحشية؛ استناداً لما ورد من أحايث صحيحةٍ في ذلك، وأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أكل منه، أمّا الأكل من لحوم الحمر الأهليّة فكانت حلالاً، وحرّمها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم خيبر،[3] وذكر الشافعيّ أنّ خلق الحمر الوحشية يخالف الحمر الأهلية، ويعرف أهل الخبرة الفرق بينهما، وفي حال توحش الحمار الأهلي لا يجوز أكله؛ لأنّه يبقى على أصل التحريم، وكذلك إن استأهل الحمار الوحشي لم يحرم أكله، ويبقى على إباحة أكله.[4]
نصّ علماء الحنابلة وفقهاء الشافعية ووافقهم محمدوأبو يوسف من الحنفية على إباحة أكل لحم الضبع،[5]ولحم الضبع يُفيد في كثيرٍ من الأمراض، وإذا ذُكيّ الضبع ونُظّف، وأُلقي ما في بطنه، وطُبخ، فيعدّ بذلك حلال، كغيره من أنواع الصيد،[6] وقال الحنفية بتحريم أكل الضبع، وأورد ابن القيم أنّ الله حرّم ما اشتُمِل على أمرين؛ أن يكون من السباع العادية؛ كالأسد، والنمر، والذئب، وأن يكون له ناباً، أمّا الضبع فمن ذوي الأنياب فقط، ولا يعدّ من السباع العادية، والسبع أخصّ من الحيوان ذي الناب، فالسبع حُرّم لما فيه من قوةٍ لا توجد في الضبع لتتم المساواة في علّة التحريم.[7]