-

حكم الصيام مع وجود إفرازات بنية

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم الصيام مع وجود إفرازات بنية

هناك من العلماء من يعتبرُ نزولَ الإفرازات البُنيّة، أو الصفراء من الدورة، ولا تُعتبر المرأةُ عندهم طاهراً، إلا في حالة جفَّ الفرج من هذه الإفرازات بشكل تامّ، وهذا الرأي تُمثّله المذاهبُ الأربعة، والفقهاء القدامى، فهم يَعتبرون هذه الإفرازات مثل دم الحيض، وعلى المرأة أن تتركَ الصلاة، والصوم في هذه الحالة، والرأيُ الثاني للعلماء هو عدمُ اعتبارِهم الإفرازاتِ من الحيض، سواءً أكانت في أوّل الحيض، أم في آخره، وأنّ المرأة تُعدّ طاهراً، ويتوجّب عليها الصلاة، والصيام، ومن الذين أخذوا بهذا الرأي الشوكاني، وأبو يوسف، وابنُ حزم.[1]

حكم الصيام مع وجود دم مع الإفرازات

إذا كان الدّمُ الذي ينزل بفترة إمكان حصول الحيض، واستمر وجودُه ليوم، وليلة فيُعتبر ذلك من الحيض، فتمتنع المرأة عن الصوم، والصلاة، أمّا إذا كانت هذه النّقاطُ قبلَ أن تمضي مدّة أقلّ الطّهر فلا تُعتبَر حيضاً.[2]

أكثرُ رأي العلماء جاء على أنّ الكدرة، أوالصفرة إذا كانت مُتصلّةً بالحيض تُعدّ من الحيض، أمّا إن كانت في أيام الطّهر فلا تُعدّ حيضاً، والصفرة التي تكون قبل الدورة الشهرية فهي استحاضة، ولا تُعدّ من الحيض، فعليها الصلاة، والصيام على الراجح من أقوال العلماء، وعلى المرأة أن تتوضّأ عند كلّ صلاة، وإن استمرت الصفرة دون أن تتوقفَ فيكون حكمها حكم المستحاضة.[3]

الفرق بين الحيض والاستحاضة

الحيضُ هو عبارة عن سيلان دم عرق في الرحم، ويكون لون هذا الدم أسودَ غليظاً، ثخيناً، لا يتجمد إذا ظهر، كريهاً مُنتِناً، أمّا الاستحاضة وتُسمى العاذل، وهي عبارة عن سيلان دم عرق في أدنى الرحم، ويكون لون هذا الدم أحمرَ، رقيقاً، غيرَ منتن، يتجمد في حالة خروجه؛ لأنّه يُعدّ دم عرق عادي، والمستحاضة هي من استمر الدمُ ينزل منها في غير أوانه.[4]

المراجع

  1. ↑ "إفرازات بنية بعد الحيض"، islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم من تنزل منها إفرازات مختلطة بدم بسيط قبل الدورة"، islamweb.net، 30-4-2014، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  3. ↑ خالد عبدالمنعم الرفاعي (25-7-2013)، "محتارة في الطهر من الدورة الشهرية"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.
  4. ↑ "مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة، الفرق بين الحيض والاستحاضة"، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018. بتصرّف.