تعدّ الطهارة من الجنابة فرضاً على المسلم، فلا يجوز له أن يصلّى جنباً حتى يغتسل ويتطهّر، ولا يحلّ له ترك الاغتسال بدافع الحرج والحياء، فالله -تعالى- لا يستحيي من الحقّ، والحياء الذي يمنع المسلم من التطهّر لأداء الصلاة لا يعدّ حياءً محموداً؛ بل خجلاً مذموماً.[1][2]
لا يجوز لمسلم أن يترك أداء الصلاة حتى يخرج وقتها دون عذرٍ شرعيٍّ؛ بل إنّ ذلك الفعل يعدّ كبيرةً من الكبائر التي تستدعي التوبة عنها، والإكثار من الاستغفار، والجنابة ليست عذراً شرعياً يبيح ترك الصلاة، فيجب على من كان جنباً أن يسارع إلى الاغتسال والتطهّر حتى يؤدّي الصلاة قبل خروج وقتها، وإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه؛ كان آثماً، أمّا من أجنب ولزمه الغسل لأداء الصلاة إلّا أنّ الوقت قد ضاق به عن الاغتسال والصلاة؛ فيغتسل أولاً حتى وإن خرج وقت الصلاة، ولا حرج عليه.[3][4]
يجب على المسلم إذا أجنب أن يغتسل بالماء، ولا يجوز له العدول عن الاغتسال بالماء إلى التيمم إلّا لعذرٍ شرعيٍّ؛ لأنّ التيمم رخصةٌ شرعيةٌ تشرع لأسبابٍ محددةٍ؛ كفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله للتضرّر به، ولا يعدّ الخجل والحرج من الأسباب المبيحة لترك الاغتسال والعدول إلى التيمم، كما أنّ الجِماع والاحتلام لا يعدّان عيباً أو مذمةً.[5]