يُعدّ صيام شهر رمضان المبارك ركناً من أركان الإسلام؛ فلا يجوز لمسلم أن يُفطر فيه إلّا لعذرٍ شرعيٍّ؛ من مرضٍ، أو سفرٍ، أو غير ذلك، أمّا إن أفطر ولو يوماً واحداً دون عذرٍ فيكون بذلك قد أتى منكراً عظيماً وكبيرةً من كبائر الذنوب، وقد عرّض نفسه لسخط الله -عزّ وجلّ- وغضبه؛ ويلزمه عن ذلك التوبة النصوح، وقضاء ما أفطره في قول عامّة أهل العلم، وإن كان مستحلّاً لفعله جاحداً لوجوب الصيام في رمضان؛ عُدّ كافراً؛ فيستتاب، وإنّ لم يتب؛ قُتل، ويجدر بالإمام أنّ يُعزّر المُجاهر بالفطر في رمضان، فيُعاقبه بعقوبةٍ تردعه وتردع أمثاله عن ذلك الفعل المحرّم العظيم.[1]
اتفق العلماء على وجوب الكفّارة في حقّ من جامع زوجته في نهار رمضان، واختلفوا في الزوجة إذا كانت راضيةً بذلك مختارةً له؛ فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة عليها أيضاً، وذهب آخرون إلى عدم وجوبها عليها، والراجح هو القول الثاني بعدم وجوب الكفارة في حقّها، وإنّما يجب عليها القضاء فقط، أمّا إنّ كانت مكرهةً على الجِماع؛ فالعلماء متفقون على عدم وجوب الكفارة عليها، ولا يجب على زوجها أن يُخرج كفارتين، بل يُخرج كفارةً واحدةً، وتكون الكفارة بإعتاق رقبةٍ، فإنّ لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإنّ منعه عن الصيام مانعٌ لا يُرجى زواله أطعم ستين مسكيناً بما يُشبعهم من غالب قوت أهل البلد.[2]
يجب على من أخّر قضاء ما عليه من صيام رمضان إلى أن دخل رمضان آخراً؛ أن يتوب إلى الله -تعالى- ويستغفره عن ذلك الذنب، كما يجب عليه إطعام مسكينٍ عن كلِّ يومٍ أخّره بالإضافة إلى القضاء، ومقدار الإطعام يساوي صاعاً بصاع النبي -صلّى الله عليه وسلّم- من قوت أهل البلد؛ كالتمر، أو البُرّ، أو الأرز، أو الشعير، أو غيرها، ويُقدّر بنحو كيلو ونصف، ولا يجب ذلك على المعذور بتأخير قضائه؛ كالمريض، والمسافر، ونحوهما، فصاحب العذر بالتأخير لا يجب عليه إلّا القضاء.[3]