أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم إفطار يوم من أيام الشهر الفضيل عمداً دون عذر شرعي، معتبرين ذلك من كبائر الذنوب والخطايا، لما فيه من مخالفة أمر الله تعالى في وجوب إتمام الصيام، ولما فيه من انتهاك حُرمة الشهر الفضيل.[1]
أمّا واجب المسلم الذي يرتكب هذا الذنب العظيم فهو أن يسارع إلى التوبة إلى الله تعالى، وذلك من خلال الندم على فعله، وعقد العزم على عدم العودة مستقبلاً، وعليه إعادة قضاء هذا اليوم مرة واحدة، وإن كان إفطاره بسبب جماع زوجته نهاراً فإنه يتوجب عليه تقديم كفّارة، بالإضافة إلى إعادة القضاء.[1]
ذهب علماء الأمّة الإسلاميّة إلى تكفير من أفطر في نهار شهر رمضان مستحلاً لذلك الفعل وجاحداً بهذه الفرضية، وإذا كان المفطر فاسقاً فإن للإمام أن يعاقبه عقوبة تعزير وبما يردع أمثاله عن هذا الفعل، وأمّا إذا كان المفطر جاهلاً بحكم الصيام فإنّ واجب الإمام أن يُعلّمه ويُعرّفه بحكم الصيام.[2]
تكون كفارة الإفطار عمداً في حق من أفطر في نهار شهر رمضان بسبب الجماع؛ عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم أفطره بسبب الجماع، أمّا الإفطار بسبب الطعام والشراب فلا كفّارة عليه وذلك على الصحيح من أقوال العلماء.[3]