أفتى علماء الأمة الإسلامية بتحريم منع الزوجة لنفسها عن زوجها بغير عذر، وأنّها تعتبر في تلك الحالة زوجة ناشز، حيث يسقط حقها في النفقة والمسكن، وقد استدل العلماء على تحريم منع الزوجة لنفسها عن زوجها بحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي جاء فيه: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )،[1] وعلى الزوج الذي يرى من زوجته نشوزاً بامتناعها عنه أن يعظها ويذكرها بالله تعالى، فإن لم تستجب هجَرها في المضطجع، فإن لم تستجب لذلك ضربها ضرباً غير مبرحٍ، فإن لم تنفع معها تلك الوسائل كلها أسقط عنها حقها في النفقة والمسكن، وله أن يطلقها أو يخالعها مقابل عوض تفتدي بها نفسها.[2]
أما الأعذار التي تبيح للزوجة أن تمنع زوجها عن نفسها فهي الأعذار الشرعية مثل الحيض والنفاس، وكذلك الصيام الواجب، وأمّا الأعذار غير الشرعية فهي أن تكون الزوجة مريضة أو تتضرر من الوطأ، وقد جاء عن الإمام النووي في روضة الطالبين أنّ الزوجة تكون معذورة في الامتناع عن فراش زوجها إذا كانت مريضة أو كان بها قرح بحيث تتضرر من الوطأ، ويبقى عذر الامتناع للزوجة حتى تتعالج من مرضها.[3]
قد ذكر العلماء حقوقاً للزوج على زوجته فهي مأمورة بطاعته في المعروف، وأن لا تمنع نفسها عنه إذا طلبها لحاجته، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تحفظه في نفسها وماله وبيته وولده، وأن لا تدخل أحداً بيته إلا بإذنه، وأن تحرص على معاشرته بالمعروف، كما يكون له الحق في تأديبها عند نشوزها.[4]