لا يجوز للمسلم ارتداء الملابس التي تحتوي على رسوماتٍ لذوات الأرواح، سواءً في الصلاة أو في غيرها، والمقصود بذوات الأراوح رسومات الإنسان أو الحيوان ونحوها، إلّا أنّ من صلّى وهو يرتدي شيئاً منها صحّت صلاته مع ترتّب الإثم عليه، أمّا إنّ كانت تلك الرسومات غير مشتملةٍ على ذوات الأرواح؛ فإنّ الصلاة فيها تكون مكروهةً؛ وذلك لأنّها تُلهي المصلّي بلا شكٍ، والمسلم مأمورٌ باجتناب كلّ ما يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة.[1]
يحب على المسلم أن يزيل النجاسة عند أداء الصلاة إذا كان متذكراً لها وقادراً على إزالتها، أمّا إن صلّى بالنجاسة دون علمه بوجودها، أو كان ناسياً لها، أو غير قادرٍ على إزالتها فصلاته تعدّ صحيحةً، ولا إعادة عليه، إلّا أنّ الراجح في أقوال العلماء حول المني هو الحكم بطهارته، بدليل ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- حول المني حين قالت: (ولقد رأيتُني أَفْرُكُهُ من ثوبِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فَرْكاً، فيُصَلِّي فيه).[2][3]
الأصل في الدم النجاسة، فإذا وصل الدم إلى ملابس المصلي وكان ذلك الدم منه نفسه؛ يُعفى عن كثيره وقليله، شريطة ألّا يكون ذلك بتعمّد الإنسان وفعله؛ كأن يتعمّد ارتداء ملابس ملطّخةٍ بدمه، وألّا يكون الدم مختلطاً بدم غيره، أمّا إن كان الدم الذي أصاب ثوب المصلّي من شخصٍ آخرٍ غيره؛ فيُعفى عن يسيره فقط، وذلك إذا لم يدركه البصر، أمّا كثيره فلا يُعفى عنه، وقد جاء في كتاب عمدة السالك حول ذلك: أنّ الدمّ أو القيح إن كان من أجنبيٍ عُفي عن يسيره، أمّا إن كان من ذات المصلي فيُعفى عن يسيره وكثيره، سواءً خرج من بثرةٍ، أو دُمّلٍ، أو قرحٍ، أو حجامةٍ، أو غير ذلك.[4]