-

حكم إزالة الشعر المتناثر حول الحاجب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم إزالة الشعر المتناثر حول الحاجب

إزالةُ الشعر الزائد عن الحاجبين جائز للمسلمة، ولا حرجَ فيه، سواءً كان هذا الشعر بين الحاجبين، أو فوقَهما، أو أسفلَهما، وخاصة إذا كانت إزالته بأمر من الزوح، فلم يرد في السنة، أو الكتاب نهي خاصّ في مسألة إزالة الشعر من حول الحاجب، وإنّما ورد النهي بشكل خاصّ عن النمص، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين دونَ الوجه، وهذه المناطق لا تُعتبر من الحاجبين.[1]

حكم إزالة الشعر من تحت الحاجب

شعرُ الحاجب هو الشعر النابت على العظم الذي يوجد فوقَ العين، حيثُ قال ابنُ منظور رحمه الله بأنّ الحاجبين هما العظمتان اللتان تقعان فوق العينين، بلحمهما وشعرهما، والحاجب هو الشعر النابت على العظم، وسُمّي بهذا الاسم لأنّه يحجب العين عن شعاع الشمس، والشعر الذي ينبت في منطقة عظم الحاجب يتبع للحاجب، ويأخذ حكمَه في تحريم إزالته.[2]

من المعتاد أن تكونَ الحواجب مختلفةً، فمنها الدقيق الرفيع، ومنها الكثيف الواسع، فالاختلاف مُعتاد بين البشر، وما كان معتاداً فلا يُتعرَّض له، لأنّه لا يُعدّ عيباً بين الناس، بل يُعدّ وجهاً من أوجه الجمال، وما لم يكن عيباً فلا يحتاج الإنسان إلى إزالته والتخلص منه، أمّا الشعر الذي ينمو للمرأة في أماكن غير معتادة، مثل الشعر الذي ينمو للمرأة في الشارب، أو اللحية، أو الخد، فتجب إزالته، لأنّه خلاف الأمر المعتاد، وفيه تشويه للمرأة.[3]

حكم ترقيق الحاجبين

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم إزالة شعر الحاجب، أو ترقيق شعر الحاجب بهدف الجمال والزينة، وقال إنّ في الأمر وجهين، وهما:[3]

  • أن يكون ذلك عن طريق نتف شعر الحاجب، وهذا مُحرّم، وهو من الكبائر، ويدخل في باب النمص المُحرّم، والذي نهى عنه الرسولُ عليه الصلاة والسلام.
  • أن يكونَ ذلك بالقصّ والحفّ، وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، في مسألة دخوله في باب النمص، أم لا، والأولى للمسلم تجنّبُ ذلك.

المراجع

  1. ↑ الدكتور نوح علي سلمان (19-8-2010)، "حكم إزالة الشعر الزائد عن الحواجب"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "218010: حكم إزالة الشعر الذي تحت الحاجب"، www.islamqa.info، 25-11-2014، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
  3. ^ أ ب "تحديد شعر الحاجبين الذي لا يجوز نتفه"، www.fatwa.islamweb.net، 18-7-2013، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.