-

حكم إزالة عظمة الأنف

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم إزالة عظمة الأنف

عمليات تجميل الأنف نوعان حسب الهدف والغاية منهما وهما:

عمليات بهدف التجميل

هذا النوع من العمليات الذي يهدف إلى التجميل والجمال ممنوع ومحرم، وذلك لأنَّ فيه تغييراً لخلق الله عز وجل وهذا ما يحرص إبليس على دفع الناس إليه وإيقاعهم فيه.[1]

عمليات بهدف إزالة تشوه

العمليات التي تهدف إلى إزالة تشوه أو عيب يشوه الخلقة، فلا مانع في إجرائها، والتشوه هو كل ما يخرج عن طور الأمر المعتاد والذي فيه أذى ومرض وهو الذي يجوز إزالته والتخلص منه أو تحسينه باستخدام العمليات، والأصل في العمليات عدم تغيير هيئة الأعضاء الأصلية، والتغيير يكون بالتكبير أو التصغير أو الزيادة أو النقصان.[2]

وأجاب علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حينما سئلوا عن حكم رغبة امرأة بتصغير الأنف بطرق طبية، وأنَّ عدم إجراء هذه العملية سيكون له أثر نفسي وذلك بسبب بروز هذا العيب في وجهها، بأنه طالما لم ينشأ ضرر من هذه العملية، وأن عدم إجرائها سيكون له أثر سلبي وضرر، فيجوز لها أن تقوم بإجراء عميلة تجميل للأنف، وقال الشيخ ابن عثيمين بأن التجميل الذي يهدف إلى إزالة عيب جائز.[1]

ضوابط التغيير الممنوع والمذموم في الشرع

ضوابط التغيير الممنوع هي:[3]

  • التغيير الذي جاء فيه نص شرعي يوضح أنَّه ممنوع فهو ممنوع، وذلك مثل النمص والوشم، وكل ما جاء في الشرع بأنه مشروع وجائز فهو كذلك مثل: قص الأظافر وحلق شعر العانة وغيرها.
  • التغيير الذي لم يرد فيه نص شرعي فهو واقع بين أمرين: الأول هو أنه ممنوع وذلك لكونه تغييراً حقيقياً ولأنَّ فيه تغييراً لخلق الله سبحانه وتعالى، والثاني هو التغيير الظاهري الذي يلحق بالتغيير الحقيقي وهو ممنوع أيضاً، وذلك لأنَّ هذا التغيير يلتبس على الناظر فيظنه حقيقياً.
  • التغيير الذي ينتج عن التدخل الخارجي على جسم الإنسان، وذلك كالتغيير الذي ينتج عن تنشيط بعض الغدد وتحفيزها باستخدام الأدوية، والتغيير الناتج عن مثل هدا التدخل لا يعد تغييراً ممنوعاً.

المراجع

  1. ^ أ ب "حكم إجراء عملية لتصغير الأنف"، www. islamqa.info، 28-6-2008، اطّلع عليه بتاريخ 25-12-2018. بتصرّف.
  2. ↑ "ضوابط جواز إجراء عملية تجميل لتكبير الثدي"، www.islamweb.net، 15-1-2009، اطّلع عليه بتاريخ 25-12-2018. بتصرّف.
  3. ↑ "ضابط التغيير لخلق الله المذموم منه وغير المذموم"، www. fatwa.islamweb.net، 7-2-2009، اطّلع عليه بتاريخ 25-12-2018. بتصرّف.