ذهب بعض العلماء إلى القول بتحريم المكوس؛ وهي الضرائب التي تفرضها الدولة، وكذلك تحريم ما يُفرض على من يمرّ بالبلد من التجار والبضائع وهي ما يُسمى بالجمارك، واستدل من قال بتحريم الضرائب بما ورد في السنة النبوية من قول النبي -عليه السلام- عن المرأة الغامدية التي زنت: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ له)،[1] فالحديث يدلّ على أنّ الضرائب من كبائر الذنوب والموبقات، كما اعتبر أصحاب هذا القول أخذ أموال الناس بما لا تطيب به نفوسهم أكلاً لأموالهم بالباطل، كما قال الله -تعالى- أيضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)،[2][3] بينما ذهب علماء آخرون إلى القول بجواز أخذ الضرائب من التجار إذا كانت ستُصرف في منافع الناس ومصالحهم، مثل: بناء دور التعليم والمستشفيات، ولا يجوز للدولة أن تفرض الضرائب إذا كانت قادرةً على الاستغناء عنها؛ بسبب وفرة الإيرادات، ووجود صندوق للزكاة، كما لا يجوز أخذها دون سببٍ يُبرر ذلك، أو فرضها بشكلٍ يضر بالتجار ويجحف بحقوقهم.[4]
أفتى العلماء بتحريم العمل في جمع الضرائب الظالمة؛ باعتبار أن من يقوم بجمعها يُعين على أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أعوان الظلمة، وقد شبههم بعض العلماء باللصوص وقطّاع الطرق، وبالتالي على المسلم أن يبحث عن طرق الكسب الحلال، ويسعى في تحصيل الرزق الطيب.[5]
لا يجوز للمسلم التهرّب من الضرائب إذا أُخذت بغير حقٍ، وكانت تصرف في وجوهٍ معتبرةٍ شرعاً، أمّا إذا كانت الضرائب تُفرض ظلماً دون وجه حقٍ؛ فيجوز التهرّب منها والتحايل عليها.[6]