اختلف العلماء في حكم تغطية القدم خلال الصلاة، فذهب جمهور علماء الأمة إلى أنَّ تغطية قدم المرأة خلال الصلاة واجب، وأيضاً تغطيتهما خارج الصلاة كذلك، وأنَّ تغطية القدمين وسترهما تكون بارتداء الجوارب أو باستخدام الثوب، والمرأة التي يصيبها ضرر من تغطية القدم خلال الصلاة عليها أن تذهب إلى قول الحنفية وهو جواز عدم تغطية القدمين. والأولى للمرأة أن تستر قدميها.[1]
اختلف الفقهاء في وجوب تغطية القدم من عدمه، وقال جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنَّه يجب ستر القدمين، وذهب الحنفية إلا أنه لا يجب ستر القدمين واختار هذا القول ابن تيمية وصوَّبه المرداوي من الحنابلة، واستدل جمهور العلماء على ذلك بما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها، حيث إنَّها سألت الرسول عليه الصللة والسلام عن امرأة تصلي في درع وخمار وبغير إزار، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كانَ الدِّرعُ سابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قدَمَيْها).[2]والراجح هو ستر القدمين والكفين، ونصَّ أهل العلم أنَّ كشف بعض أو كل ذلك لا يبطل الصلاة.[3]
إذا كانت المرأة تصلي وهي مكشوفة القدمين، وكانت جاهلة بالحكم الشرعي الذي يقول بوجوب تغطية القدمين خلال الصلاة فلا شيء عليها، وغير مطلوب منها أن تقضي الصلوات التي صلتها وهي مشكوفة القدمين، والجهل في الحكم هو عذر لما فات، ولكن إذا كانت الصلاة حاضرة، مع علمها بالحكم الشرعي وقد صلَّتها وهي كاشفة لقدميها فعليها إعادة الصلاة في وقتها، وإذا كانت المرأة تعلم بوجوب تغطية القدمين ومع هذا فقد كانت تصلي وهي كاشفة لقدميها، فقد أخلَّت بشرط صحة الصلاة وعليها قضاء كل الصوات الفائتة.[4]