تجب زكاة الفطر على المسلمين جميعاً، رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعن كُلّ من تلزمه مؤونته من زوجةٍ وأولادٍ، ولا تجب على الجنين الذي في بطن أمّه، إلّا إذا أراد المسلم التطوّع بذلك، فقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يُخرج زكاة الفطر عن الجنين، والمقدار الواجب في زكاة الفطر هو ما يساوي صاعاً من طعام الناس، كالتمر أو البُر أو الأرز وغير ذلك ممّا يأكله الناس عادةً، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو بحسب النوع المُخرَج من الطعام، إلّا أنّ من أخرج كيلوين ونصف إلى ثلاث كيلوغرامات من الأرز أو غيره عن الشخص الواحد، فقد أخرج المقدار الواجب يقيناً.[1]
تجب زكاة الفطر على المسلم بشرطين اثنين، بيانهما فيما يأتي:[2]
فُرضت زكاة الفطر على المسلمين طُهرةً لهم بعد صيامهم، فقد يُصيب صيام المسلم شيءٌ من الخلل أو النقص، كما أنّ في زكاة الفطر شُكراً لله تعالى على ما أنعمه على المسلم من إكمال عدّة الصيام، ومن حِكم مشروعيّة زكاة الفطر أيضاً إدخال السرور وإشاعة الفرح بين المسلمين أغنيائهم وفقرائهم عند دخول العيد، ويكون ذلك بمواساة المحتاجين وإطعام الجائعين.[3]