-

أحكام صلاة الجماعة

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم صلاة الجماعة وفوائدها

تُعدّ صلاة الجماعة سنّةً نبويّةً عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد داوم عليها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، كما حرص -عليه الصلاة والسلام- على الترغيب فيها، وأخبر أنّ صلاة الرجل مع الرجل أفضل، كما أنّ صلاته مع الاثنين أفضل من صلاته مع الواحد، وكلما زادت الجماعة زاد الأجر والثواب، وذلك لكثرة الفوائد المترتّبة على صلاة الجماعة، فهي سببٌ في توحيد المسلمين واجتماعهم على كلمةٍ واحدةٍ، سيّما أنّ لقاءهم لها يتكرر خمس مرّاتٍ كُلّ يومٍ وليلةٍ، فيقفون في مساجدهم صفوفاً متراصّةً، متوجهين جميعاً لله سبحانه، خلف إمامٍ واحدٍ يقومون بقيامه ويجلسون بجلوسه، ويتابعونه في كُلّ ركنٍ من الأركان، ولا شكّ أنّ هذا مظهرٌ عظيمٌ من مظاهر الوحدة.[1]

شروط الإمامة في صلاة الجماعة

يُشترط للإمام في صلاة الجماعة ما يأتي:[2]

  • الإسلام؛ فلا تصحّ إمامة الكافر بالإجماع.
  • الذكورة؛ فيُشترط في الإمام أن يكون ذكراً إذا كان في المأمومين ذكرٌ.
  • القدرة على الإتيان بأركان الصلاة من قيامٍ، وركوعٍ، وسجودٍ.
  • القدرة على تلاوة سورة الفاتحة، وما تصحّ الصلاة به.
  • العقل؛ فلا تصحّ الصلاة خلف مجنونٍ.
  • الطهارة؛ فقد أجمعت الأمّة على حُرمة الصلاة خلف مُحدثٍ.
  • ألّا يكون مأموماً في الحال أو في الأصل؛ أي كالمسبوق حين يقوم للإتيان بما فاته من ركعاتٍ.
  • السلامة من البِدع التي تُكفّر صاحبها.

قراة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة

تُعتبر قراءة سورة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة، فلا تصحّ صلاة المسلم دون أن يقرأها، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم، وسواءً أكانت الصلاة جهريّةً أم سريّةً، فرضاً أم نفلاً، فيظهر من ذلك وجوب قراءة سورة الفاتحة في حقّ المأموم وأنّها لا تسقط عنه إلّا إذا كان مسبوقاً وقد أدرك الإمام أثناء ركوعه، فحينئدٍ يتحمّلها الإمام عنه، ولا يعذر المأموم إذا لم يترك الإمام فسحةً لقراءة الفاتحة ألّا يقرأها، بل يقرؤها سريعاً، ولا يضرّه مقدار ما ترك من الإنصات لقراءة الإمام أثناء ذلك، فهو قدرٌ يسيرٌ.[3]

المراجع

  1. ↑ "صلاة الجماعة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-17. بتصرّف.
  2. ↑ "شروط إمامة الصلاة"، www.fatwa.islamweb.net، 2004-2-17، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-17. بتصرّف.
  3. ↑ "كيف أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة إذا لم يسكت الإمام"، www.aliftaa.jo، 2009-4-9، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-17. بتصرّف.