شروط البيع والشراء في الإسلام طب 21 الشاملة

شروط البيع والشراء في الإسلام طب 21 الشاملة

البيع والشراء في الإسلام

تُعتبر عملية البيع والشراء في الإسلام من الأمور الحساسة التي تنبني عليها الكثير من الأمور، فبعض الأمور في العمليّة التجارية الناشئة عن البيع والشراء إذا دخلت في المعاملة ربما تحوّلها إلى معاملةٍ ربويّة أو محرمة، كما أن بعض الشروط إن انتفت من المعاملة ربما تجعلها مُباحةً بعد أن كانت ربويّة، وقد عدَّ الفقهاء للبيع والشراء شروطاً لا بدّ من توافرها في العمليّة التجاريّة حتى يكون البيع صحيحاً.

تعريف عقد البيع

شروط البيع والشراء في الإسلام

قبل أن نذكر شروط البيع والشراء لا بد من ذكر أركان البيع، حيث إن شروطهما تندرج تحت الأركان، ولا يمكن استيعاب تلك الشروط حتى تُذكر الأركان، وقد اختلف علماء الفقه في أركان البيع والشراء، كما اختلفوا في باقي أركان العقود الأخرى للعلة نفسها، حيث يرى الحنفية أن الركن الوحيد للعقود جميعها هو الصيغة فقط، بينما خالفه جمهور الفقهاء فعدوا للبيع والشراء أركاناً أخرى غير الصيغة،[5] وفيما يلي بيان أركان البيع والشراء عند الفقهاء.

وصيغة العقد تعني اللفظ الذي يصدر من العاقد معبِّراً عن إرادته في إتمام العقد، ويمكن التعبير عنها فقهاً وقانوناً بالإيجاب والقبول، أما الإيجاب فهو اللفظ الذي يصدر من العاقد الأول مُعرباً عن رغبته في إتمام عقد الشراء، ويُسمى حينها موجباً؛ كأن يقول المشتري الموجب للبائع: بعني سلعتك بكذا، ويصدق أن يكون الموجب هو البائع لا المشتري؛ كأن يقول البائع موجباً: أبيعك هذه السلعة بكذا.[6]

أما القبول فهو: اللفظ الذي يصدر من العاقد الثاني مُعبِّراً عن إرادته فيما بدأ به الموجب ويُسمى قابلاً، كأن يقول القابل رداً على الموجب إن كان القابل بائعاً؛ وأنا قبلت بيعها لك بكذا، ويقول إن كان القابل مشترياً: وأنا قبلت شراءها منك بكذا.[7]

يُشترط في الصيغة في البيع والشراء أن تكون ضمن ألفاظ محددة، والألفاظ التي يجوز إتمام البيع والشراء بها هي التي تكون مشتقةً من لفظ باع واشترى أو مَلَّك، فإن كانت الصيغة بألفاظ غير التي ذُكرت كالهبة والعطية والجُعل؛ فإنه يُشترط في ذلك اللفظ أن يكون مقروناً ببدلٍ مالي حتى تتضح إرادة العاقد من البيع وتنتفي النية في غيره، كما يُشترط في الصيغة أيضاً ألا يكون بين الإيجاب والقبول فاصلٌ يدخل التوهم في إرادة أحد العاقدين في إتمام العقد أو عدم إتمامه، فإن صدر الإيجاب من عاقدٍ ثم انشغل العاقدان بأمرٍ خارجٍ عن العقد، ثم عادا إليه فيجب أن تصدر الصيغة عنهما مُجدداً.[7]

شروط العاقدين البائع والمشتري

يعتبر العاقدان ركناً من أركان عقد البيع والشراء عند جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، بينما خالف الحنفية جمهور العلماء في ذلك، فقالوا إنّ العاقديَن يُعتبَران من شروط عقد البيع لا من أركانه، ومما يُشترط في العاقدَين اللذين يريدان إتمام عقد بيعٍ وشراء عدة شروط، منها:[6]

شروط المعقود عليه الثَّمن والمُثمَّن

يُعتبر المعقود عليه من أركان عقد البيع والشراء ذات الأهمية البالغة، وينقسم هذا الركن إلى قسمين رئيسين، حتى إنّ بعض الفقهاء عدَّ كلَّ قسمٍ منهما ركناً مستقلاً عن الآخر، كما هو الحال في العاقد الذي قسموه إلى ركنين هما البائع والمشتري، أما قسما ركن المعقود عليه فهما: الثَّمن والمُثمَّن، والثمن هو المبلغ المالي الذي تم التعاقد بناءً عليه؛ ويمثِّل عادةً الذهب والفضة، ويستعاض عنهما بالنقود الرائجة في الوقت الحاضر، كما يمكن أن يكون الثمن أي شيءٍ تعارف الناس على كونه ثمناً، أم المُثمَّن فهو: تلك السلعة التي جرى العقد لشرائها، ويُشترط في المعقود عليه عدة شروط، أهمها:[6]

شروط عامة في البيع والشراء

ذُكر سابقاً بعض الشروط الخاصة بأركان عقد البيع الثلاثة -الصيغة والعاقدان والمعقود عليه- غير أنَّ للبيع والشراء شروطاً أخرى خاصةً غير الشروط التي ذُكرت، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط صحة، وشروط لزوم، وشروط نفاذ، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعقد نفسه، ومنها ما يتعلق بالعقد وركنٍ من أركانه وبيانها فيما يلي:[8]

شروط صحة البيع

اشترط الفقهاء لكي يكون عقد البيع صحيحاً أن تنتفي منه ستة أمور هي:

شروط نفاذ البيع

وقد اشترط الفقهاء لكي يُصبح العقد نافذاً شرطين هما:

شروط لزوم البيع

يشترط للزوم عقد البيع أن يكون خالياً من الخيارات التي تسمح لأحد العاقدين فسخ عقد البيع والشراء كخيار الشرط، والوصف، والغبن، والتعيين، والعيب، والرؤية ونحو ذلك، فإذا كان في البيع خيارٌ من تلك الخيارات لا يكون العقد لازماً حتى تنقضي مدة ذلك الخيار، وهي في العادة تكون مُحددةً بزمن، فخيار الرؤية ينتهي برؤية العاقد للمعقود عليه، وخيار الشرط ينتهي بتنفيذ الشرط الذي جرى الخيار عليه وهو حق إرجاع المبيع خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد وهكذا.[9]

المراجع

  1. ↑ ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة 401، جزء 1. بتصرّف.
  2. ↑ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (2005)، المغني، مصر: دار الحديث، صفحة 218، جزء 5. بتصرّف.
  3. ↑ أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع المعروف بابن عرفة (1993)، شرح حدود ابن عرفة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، صفحة 326. بتصرّف.
  4. ↑ مجموعة من العلماء (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الرابعة)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 71، جزء 9. بتصرّف.
  5. ↑ مالك القضاة (2013)، أثر الغرر في المعاملات المالية المعاصرة (الطبعة الأولى)، عمان - الأردن: دار آمنة، صفحة 159. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 141-150، جزء 2. بتصرّف.
  7. ^ أ ب أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (1982)، عمدة السالك وعدة المناسك (الطبعة الأولى)، قطر: الشؤون الدينية، صفحة 150. بتصرّف.
  8. ↑ التويجري، "شروط البيع"، نداء الإيمان، اطّلع عليه بتاريخ 26-4-2017. بتصرّف.
  9. ↑ "أنواع الخيار"، إمام المسجد، اطّلع عليه بتاريخ 2/5/2017. بتصرّف.