-

شروط البيع في الفقه

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

البيع

يعدّ البيع من المعاملات التجارية الشائعة بكثرة بين الناس في المجتمعات، ويُعرف البيع بأنّه مقابلة شيء بشيء أو مال بمال بالتراضي، ويُعرف الشيء أو المال الأول منها بالمبيع والآخر بالثمن، وهو ضد الشراء، وأجاز الشرع البيع بسبب حاجة الناس إليه في حياتهم اليومية، لما فيه من قضاء لحاجات الناس وتحقيق لمصالحهم، ولما فيه من كسب حلال يعين المسلم على قضاء حوائجه والاستغناء عن الحاجة إلى الناس.

حكم البيع

ثبتت مشروعية البيع في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهو جائز لحاجة الناس إليه، وقد وردت في مشروعيته العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، ومن الأدلة على مشروعيته في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن أفضل الكسب: (بيعٌ مبرورٌ وعملُ الرَّجلِ بيدِه) [صحيح].

أركان البيع

  • العاقدان؛ وهما البائع والمشتري.
  • الصيغة وهي نوعان: الصيغة الفعلية وتكون بإعطاء السلعة للمشتري، والصيغة القولية وتكون بالإيجاب وهو اللفظ من البائع، والقبول من المشتري، ولا توجد ألفاظ معينة لها.
  • المعقود عليه، ويشمل الثمن والمثمن أو المبيع.

شروط البيع في الفقه

  • أن يكون كلّ من البائع والمشتري عاقلاً، ومميزاً، وحراً، وبالغاً.
  • التراضي بين العاقدين.
  • أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه في التصرف فيه؛ فلا يجوز لشخص أن يبيع ما ليس له.
  • أن يكون المبيع معلوماً لكلّ من البائع والمشتري، سواء أكان ذلك برؤية أم صفة.
  • أن يكون الثمن معلوماً للبائع والمشتري.
  • أن يكون المبيع المعقود عليه موجوداً؛ فمثلاً لا يجوز بيع ثمر لم ينعقد بعد على الشجر، ولا جنين في البطن.
  • أن توجد القدرة على تسليم المبيع؛ فمثلاً لا يجوز بيع سمك في بحر، ولا طير في السماء.
  • أن يكون المبيع منتفعاً به شرعاً كالمأكل والمشرب، وألا يكون محرماً شرعاً كالخمر ولحم الخنزير.
  • ألا يكون البيع محدداً بوقت معين؛ كالبيع مثلاً لمدة عام أو شهر أو نحو ذلك.

أقسام البيع الرئيسية

  • يُقسم البيع حسب نوع المبيع إلى أربعة أنواع هي: البيع المطلق، وبيع السَّلَم، وبيع الصرف، وبيع المقايضة.
  • يُقسم البيع حسب طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: بيع المساومة، وبيع المزايدة، وبيوع الأمانة التي تنقسم بدورها إلى أنواع ثلاثة هي: بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة.
  • يُقسم البيع حسب كيفية الثمن إلى أربعة أنواع هي: بيع النقد أو منجز الثمن، وبيع مؤجل الثمن، وبيع مؤجل المثمن، وبيع مؤجل العِوضين.
  • يُقسم البيع حسب الحكم الشرعي إلى: البيع الصحيح وضده البيع الفاسد، والبيع المنعقد وضده البيع الباطل.