-

سن الزواج في الإسلام

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

سن الزواج للرجال

إنَّ السن الشرعي الذي يستطيع فيه الفتى أن يتزوج هو أن يكون قادرًا على الجماع، ومما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد الشباب في هذه المرحلة إلى طلب الزواج، لما للزواج من فوائد كثيرة، كإحصان الفرج وغض البصر، لحديث: (يا معشرَ الشبابِ ، منِ استَطاع الباءَةَ فلْيتزوَّجْ ، فإنه أغضُّ للبصَرِ وأحصَنُ للفَرْجِ ، ومَن لم يستَطِعْ فعليه بالصَّومِ ، فإنه له وِجاءٌ).[1][2]

سن الزواج للإناث

لم يحدد الشرع للزواج سنًا معينة، سواء للذكر أم الأنثى، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل عليها وهي ابنة تسع سنين، ولا يزوج الفتاة الصغيرة إلّا والدها على مذهب مالك وأحمد، أما الشافعي فقد جعل ذلك للجد أيضًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز لغير الوالد من الأولياء تزويج الفتاة البكر الصغيرة. ولايجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة إلى لما يراه من مصلحة راجحة، ويجيز الشرع ذلك للأب المسلم التقي، الذي يتحقق في ذلك مصلحة أولاده، وأخيرًا فإن الزوج لا يدخل في زوجته الصغيرة إلا إذا كانت تطيق الجماع، وتختلف هذه المسألة باختلاف البيئات، والأمكنة، والأزمنة.[3]

أهداف الزواج في الإسلام

الزواج عماد الأسرة، وهو دعامة من دعامات المجتمع، تُحدد بموجبه مسوؤلية تربية الأبناء من ذكور وإناث، وتعليمهم الدين والخير والأدب، بالطرق التي تلائم سنّهم معتمدة بذلك على القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة، ومن الأهداف الأخرى للزواج الاستقرار النفسي والعاطفي، حيث يُبنى في الزواج أسرة تقوم على الرحمة والمودة والإخلاص، وأركان الحياة الزوجية في الإسلام هي:[4]

  • السكون النفسي، يعبر فيه الزوجان عن شعورهم بالأمن والراحة الاطمئنان معًا.
  • الرحمة، يظهر ذلك من خلال رحمة الوالدين بأولادهم.
  • المودة، يظهر أثرها بسلوك الزوجين في تعاملهم وتعاونهم معًا.

المراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5066، صحيح.
  2. ↑ "السن الشرعي للنكاح للذكر والأنثى"، إسلام ويب، 18-6-2003، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2018. بتصرّف.
  3. ↑ "هل هناك سن محددة للزواج في الإسلام؟"، الإسلام سؤال وجواب، 25-4-2010، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2018.
  4. ↑ فتحية توفيق (30-3-2015)، "من أهداف الزواج في الإسلام"، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2018. بتصرّف.