-

مفهوم الطلاق لغة واصطلاحاً

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الطّلاق

تُبنى العلاقةُ الزّوجيّة على أساس المودة والرّحمةِ لتكوين أسرةٍ سعيدةٍ وإنجابِ الأطفال، لكن عند عدمِ تحقّق هذه الأمورِ وحصول مشاكل، وخلافات لا حلّ لها، مع عدم إمكانيةِ البقاء تحت سقفٍ، ممّا يزيد من المشاكل التّي قد تُؤثّر على نفسيّةِ الأطفالِ فشرع الله تعالى الطّلاق، فالطّلاقُ هو انفصال الزّوجين عن بعضهما البعض بطريقةٍ مشروعةٍ بإجراءاتٍ قانونيةٍ بعد اتفاق الطّرفين أو موافقةِ أحدهما، ويعرف الطّلاق في اللّغة بأنه التّخلي عن شيءٍ أو الإرسال والتّرك وإزالة القيود، واصطلاحاً هو القيام بفكّ عقد النكاحِ وحلّه بقولٍ لفظيّ مخصّص.

حكم الطّلاق

فقد أثبتت جائزيةُ الطّلاق في السّنة، والإجماع بقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229]، ويختلف حكمه من شخصٍ إلى آخر بعد معرفةِ سبب الطّلاق، فالأصل به أنّ الطّلاق مكروهٌ إلا عند الحاجةِ إليه، ويُحرم تحريماً كاملاً في حالة الطّلاق البدعيّ دون سببٍ أو أثناء حيض المرأة، ويكون الطّلاق مندوباً إن كان لا يوجد عفةٌ أو صيانةٌ للحياة الزوجيّةِ كالخيانةِ، أو الزّنا وعدم الاحترام، أو وجود مشكلة العقم عند أحد الزوجين، فيتمّ الطلاق للتخلّص من المفاسد التي من الممكن أن تنشأ بسبب عدم اكتمال شروط الحياة الزوجيّة بشكلٍ صحيح.

أنواع الطّلاق

  • الطّلاق الرّجعي: وهو الطّلاق الذي يستطيع به الزّوج إرجاعَ زوجته أثناءِ فترةِ العدّةِ دون أخذ موافقتها، وقد اتفق على ذلك أهل العلم أنّ الطّلاق الرّجعي يجيز للزوج إرجاعَ زوجته أثناءِ عدّتها دون عقد جديد.
  • الطّلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطّلاق الذي لا يجوز للزوج إرجاعُ زوجته بعد انتهاء فترةِ العدّةِ التي مدّتها ثلاثة شهورٍ إلّا بعقدٍ جديدٍ ومهر جديد، فيقول الزّوج لزوجتهِ مرةً واحدةً أنت طالق، أو طلقتك، أو غيرها من الكلمات التي لها نفس المعنى.
  • الطّلاق البائن بينونة كبرى وهو الطّلاق الذي لا يجوز للزوج أو الزّوجة الرّجوع به إلا بعد زواجِ الزّوجةِ من رجلٍ آخر، وبعد أن يتمَ الدّخولُ بينهما دون اتفاقٍ مسبقٍ، وأن يُطلّقها أو يتوفّى، فيجوز أن تعودَ لزوجها الأول بعقٍد ومهرٍ جديدين.
  • الخلع: وهو اتفاق بين الزّوجين على الطّلاق مقابل أن تدفع الزّوجة لزوجها مبلغاً من المال ويُفسخِ العقد، أو أن تتنازلَ عن مهرِها ومؤخرها مقابلَ ذلك، ويُسمّى هذا النّوع من الطّلاق أيضاً بالطلاقِ مقابل إبراء الذّمة.
  • طلاق القاضي: وهو أن يُطلّق القاضي الزوجة في بعض الحالات؛ كغياب الزّوج لمدةٍ طويلةٍ دون اتفاقٍ مسبقٍ مع زوجته، أو إن كان أسيراً أو مختطفاً ولا يُعرف مصيره.